انظر: حلية العلماء 7/652، الوجيز 2/194،الغاية القصوى 2/953.

أم هاني بنت أبي طالب، بنت عم النبي أخت، علي وجعفر، اسمها فاختة، وقيل هند، وقيل غير ذلك، أسلمت يوم الفتح وعاشت إلى بعد سنة خمسين. انظر: أسد الغابة 6/404، الاستيعاب 4/479، الإصابة 4/479، سير أعلام النبلاء 2/311.

في ظ: (قال) .

قال ابن حجر: الرجلان هما الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة. انظر: تلخيص الحبير 4/118.

رواه أبو داود والترمذي، وابن الجارود. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. انظر: سنن أبي داود: كتاب الجهاد- باب في أمان المرأة 3/84، سنن الترمذي: أبواب السير - باب ما جاء في أمان المرأة والعبد 3/70، المنتقى 352.

هذ اقول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد يصح أمان العبد سواء كان مأذونا له أم لا.

انظر: بدائع الصنائع 7/106، رؤوس المسائل 243.

قال العمراني: "وقال الخراسانيون هل يصح عقد الأمان من المراهق فيه وجهان: أحدهما لا يصح. والثاني: يصح، لأنه عقد شرعي فصح من المراهق كالصلاة". انظر: البيان 8/ل12.

انظر: شرح المحلي على المنهاج 4/226، شرح منهج الطلاب 4/264.

انظر: روضة الطالبين 10/279.

انظر: الوجيز 2/194، روضة الطالبين 10/279، الأنوار 2/554.

إن كان المسلم أسيراً في أيدي الكفار فأكره على عقد الأمان فعقده لم يصح كما لو أكره على سائر العقود، وإن لم يكره ففيه وجهان. وقال القفال: "لا يتصور الأمان من الأسير، لأن الأمان يقتضي أن يكون المؤمن آمناً وهذا الأسير غير آمن في أيديهم فصار عقده للأمان يقترن به ما يصادمه فلم يصح". وقال الماوردي: "عندي أنه يعتبر أمانه بحال من أمنه فإن كان في أمان من المشرك صح أمانه لذاك المشرك، وإن لم يكن في أمان منه لم يصح أمانه". انظر: كتاب السير من الحاوي 955، البيان 8/ل 12.

انظر: بدائع الصنائع 7/107.

(ذلك) ساقطة من ظ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015