هو عدم انتقاض الوضوء بلمس هذه الأشياء فقد سبق في مسألة لمس المرأة عدم انتقاض الوضوء ما لم ينزل منه شيء فعدم النقض بلمس هذه الأشياء من باب أولى.
المطلب الثالث
حكم وضوء الملموس
تبين فيما سبق حكم وضوء اللامس وفي هذا المطلب أبين حكم وضوء الملموس ولا شك أن أثر اللمس على الملموس بالنسبة لنقض الطهارة أقل منه على اللامس.
وقد اختلف العلماء في انتقاض وضوء الملموس باللمس على قولين:
القول الأول: أن وضوء الملموس لا ينتقض سواء كان رجلاً أو امرأة، وهو قول الحنفية والشافعية في وجه، والحنابلة في المذهب.
القول الثاني: أن وضوء الملموس ينتقض وهو قول المالكية والشافعية في الأصح، والحنابلة في رواية.
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآتية:
1- قوله تعالى: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (?) .
وجه الدلالة: أن النص إنما ورد بالنقض بملامسة النساء فيتناول اللامس من الرجال فيختص به النقض كلمس الفرج.
2- أن عائشة رضي الله عنها لمست قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فما أنكر ذلك.
3- ولأن اللمس الموجب للوضوء يختص باللامس دون الملموس.
4- ولأن الشهوة من اللامس أشد منها في الملموس وأدعى إلى الخروج، فلا يصح القياس عليه، وإذا امتنع النص والقياس لم يثبت الدليل.
5- ولأن الملموس لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص
واستدل أصحاب القول الثاني بالأدلة الآتية:
1- قوله تعالى: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (?) .
وجه الدلالة: من الآية: أن الله أوجب الوضوء على اللامس والملموس لاشتقاقه من المفاعلة.
2- أنه لمس بين رجل وامرأة ينقض طهر اللامس فنقض طهر الملموس كالجماع.
3- ولأنهما قد اشتركا في الالتذاذ به فوجب أن يشتركا في انتقاض الوضوء به كالتقاء الختانين.