هو عدم نقض الوضوء بمس المحارم والصغيرة إلا إذا خرج منه شيء لما ذكرت في عدم النقض بلمس المرأة ما لم ينزل شيء وهنا عدم النقض من باب أولى.
المطلب الثاني
في لمس ما اتصل بالجسم
كالشعر والظفر والسن
تقدم الكلام على لمس العورة وغيرها من البدن، وهنا أبين حكم ما اتصل بالبدن هل له حكم البدن في نقض الطهارة وعدم النقض أم لا؟
اختلف العلماء في نقض الوضوء بلمس ما اتصل بالبدن كالشعر والظفر والسن على قولين:
القول الأول: أن لمس ما اتصل بالبدن كالشعر والظفر والسن لا ينقض الوضوء وهو قول الحنفية والشافعية في المذهب والحنابلة.
القول الثاني: أن لمس ما اتصل بالبدن ينقض الوضوء وهو قول المالكية وبعض الشافعية.
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآتية:
1- أنه لا يلتذ بلمس هذه الأشياء وإنما يلتذ بالنظر إليها.
2- أن هذه الأشياء لا يقصد لمسها للشهوة غالباً وإنما تحصل اللذة وتثور الشهوة عند التقاء البشرتين للإحساس.
3- أن هذه الأشياء في حكم المنفصل ولا حياة فيها ولا شعور وهي إنما تحدث بعد كمال الخلقة فهي باللباس أشبه.
4- أن ذلك مما لا يقع الطلاق على المرأة بتطليقه ولا الظهار، ولا ينجس الشعر بموت الحيوان، ولا بقطعه منه في حياته.
واستدل أصحاب القول الثاني بالأدلة الآتية:
1- عموم قوله تعالى: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (?) .
وجه الدلالة: أن له حكم البدن لاتصاله بالبدن.
2- ولأن الشعر له حكم البدن في الحل بالنكاح ووقوع الطلاق بإيقاعه عليه ووجوب غسل الجنابة وغير ذلك من الأحكام فأُلحق به.
3- أنه جزء من البدن متصل به اتصال خلقه فأشبه اللحم.
وقد سبق الاعتراض على بعض هذه الأدلة والإجابة عليها في مسألة لمس المرأة.
والراجح في المسألة: