وقال أيضاً: "فلم يصب من اختصره فإن أبا هريرة لم يتلفظ بقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بقصار المفصل إنما تلفظ بالتشبيه وهو لا يستلزم المساواة في جميع صفات الصلاة والله أعلم".
وزاد أحمد والبيهقي في هذا الحديث.
قال الضحاك: وحدثني من سمع أنس بن مالك يقول: "ما رأيت أحداً أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز"قال الضحاك: "فصليت خلف عمر بن عبد العزيز وكان يصنع مثل ما قال سليمان بن يسار".
لكن هذا الطريق فيه رجل مبهم.
قال الحافظ: "وأما حديث أنس ففي سنده مبهم يمنع من الحكم بصحته والمرفوع منه أيضاً التشبيه وما عداه مقطوع".
وقال ابن رجب عقب رواية أحمد: "وخرج ابن سعد وغيره حديث أنس عن ابن أبي فديك عن الضحاك قال: حدثني يحيى بن سعيد أو شريك بن أبي نمر لا يدري أيهما حدثه عن أنس فذكر الحديث.
والفتى هو عمر بن عبد العزيز كذا قال ابن أبي فديك عن الضحاك بالشك.
ورواه الواقدي عن الضحاك عن شريك من غير شك فهذا حديث صحيح عن أبي هريرة وأنس ... " أ. هـ
[11] الحديث الحادي عشر:
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين قال عقبة:
"فأمّنا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر". أخرجه النسائي، وابن أبي شيبة، وأبو يعلي،وابن خزيمة، وابن حبان والحاكم، والبيهقي كلهم من طريق سفيان عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن ابن جبير بن نفير عن أبيه عن عقبة بن عامر به ورجال إسناده ثقات غير معاوية وحديثه حسن بالجملة.
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقد تفرد به أبو أسامة عن الثوري وأبو أسامة ثقة معتمد".
لكن هذا الطريق اختلف فيه على معاوية بن صالح فرواه عنه سفيان عن عبد الرحمن ابن جبير عن أبيه عن عقبة به كما سلف.