فلا ريب أن رفع الحرج والمشقة عن الأفراد والدول من مقاصد الشريعة الغراء، وكذلك حفظ الحقوق بكافة أنواعها، والشريعة الغراء جاءت صالحة لكل زمان ومكان، كاملة من غير زيادة أو نقصان، وهذه الخصائص الفريدة التي امتاز بها الدين الخالص الخاتم المهيمن على كل نظام ونحله وقانون، وفيه الغناء عن كل مذهب ونحلة وقوانين مستوردة، فنحن نحض الشعوب الإسلامية كافة إلى تحكيم الشريعة الغراء، ونبذ ما خالفها؛ لأن الصلاح والسعادة والأمن بتطبيقها، والشقاء والضياع بنبذها، والله الهادي إلى سواء السبيل.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] القاموس: ص1209 (ول ي) . - المصباح: ص258 (ول ي) .
- المعزب: ص458 (ول ي) . - لسان العرب: مادة (ول ي) .
[2] حاشية ابن عابدين (رد المحتار) 3/55.
[3] معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء: ص358.
[4] الولاية العامة للمرأة: ص12.
[5] الولاية على النفس في الشريعة الإسلامية، ص31.
[6] انظر: المصادر التالية:
- التعريفات للجرجاني: ص254.
- التوقيف على مهمات التعريف: ص734.
- معجم لغة الفقهاء: ص510.
- المدخل الفقهي العام للزرقا: 2/804.
[7] الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام ص (83-87) .
[8] مقدمة ابن خلدون: ص219، وانظر الصفحات (218-226) من المقدمة.
[9] بدائع السلك: 1/236.
[10] انظر بدائع السلك: 1/236-268.
[11] مجموع الفتاوى 28/69.
[12] الطرق الحكمية: ص199، انظر: تبصرة الحكام: 1/18.
[13] مجموع الفتاوى: 8/29.
[14] تبصرة الحكام: 1/19.
[15] الصلة: 1/543.
[16] الصلة: 1/139.
[17] نفس المصدر السابق.