حصر بعض الفقهاء المصنفين في علم الأحكام السلطانية والولايات الدينية أنواع الولايات الدينية، وليس قصدهم عند ذكرهم العدد الحصر، إنما هو تفصيل بعض أحكام الولايات الذائعة المشهورة في عصرهم، ومن هؤلاء الأئمة الإمام أبو يعلى الفراء الحنبلي في كتابة "الأحكام السلطانية"، والإمام الماوردي الشافعي كذلك، ومن المتأخرين الإمام ابن جماعة الشافعي، والإمام القرافي المالكي، والإمام ابن فرحون المالكي وغيرهم، وهذا سرد مجمل لأهم الولايات الدينية التي ذكروها كما نص عليها الإمام أبو يعلى الحنبلي:
1 - الإمامة العظمى "الخلافة". 2 - الوزارة.
3 - إمارة البلدان والأقاليم. 4 - ولاية القضاء.
5 - ولاية المظالم.
6 - ولاية النقابة على ذوي الأنساب.
7 - ولاية الإمامة على الصلوات. 8 - ولاية الحج.
9 - ولاية الصدقات. 10 - ولاية الجرائم.
11 - ولاية الحسبة، وغير ذلك كثير.
وكلٌ من الإمامين أبي يعلى الفراء والماوردي لم يذكرا ولاية التوثيق صراحة ضمن الولايات الدينية إنما ذكروا أحكامها مندرجة ضمن ولاية القضاء.
ولكن هنالك من ذكرها صراحة كالإمام القرافي في الأحكام، والإمام ابن خلدون في مقدمته، والإمام ابن الأزرق في كتابه بدائع السلك، فهي عند الإمام القرافي خمسة عشر ولاية، هي [7] :
1 - الإمامة الكبرى.
2 - الوزارة.
3 - ولاية الإمارة على البلدان والأقاليم.
4 - وزير الأمير المولى على القطر.
5 - الإمارة الخاصة بتدبير الجيوش.
6 - ولاية القضاء.
7 – ولاية المظالم
8 - ولاية نواب القضاة.
9 - ولاية الحسبة.
10 - الولايات الجزئية المستفادة من القضاة وغيرهم [كولاية التوثيق] .
11 - الولاية المستفادة من آحاد الناس (التحكيم) .
12 - ولاية السعاة وجباة الصدقة.
13 - ولاية الخرص.