*ما قولكم في الصلاة خلف من يستغيثون بغير الله، واضطروا للصلاة في المنازل تحرجا من إمامة هؤلاء؟
لاشك أن الصلاة خلفهم لا تصح لتلبسهم بالشرك, ولكن لا ينبغي من مثلكم الصلاة في المنازل وترك الجمعة، بل الواجب الصلاة في غير مساجد هؤلاء المشركين أو إقامتها قبلهم أو بعدهم منكم, ومن لديكم من أهل التوحيد, ليتضح للجميع إنكاركم ما هم عليه من الشرك حيث أمكن ذلك, وأمنت الفتنة، وأما سماعكم بعض الإخوان يروي عن أم المؤمنين أنها قالت:لا تضر المؤمن صلاته خلف المنافق، ولا تنفع المنافق صلاته خلف المؤمن، وسؤالكم عن صحة هذا الأثر، فالجواب: هذا الأثر لم أطلع عليه ولا أظن صحته ولو صح لوجب حمله على معنى صحيح وهو أن مرادها إن المؤمن لا تضره صلاته خلف المنافق إذا لم يعلم نفاقه.
*ما حكم الإسلام في شارب الدخان، وهل تطلق زوجة شارب الدخان؟
الجواب: شارب الدخان قد أتى أمرا محرما؛ لأن الدخان من الخبائث وشربه محرم، ولكن زوجته لا تطلق بذلك لأن المسلم إذا فعل المعصية لا تطلق زوجته بذلك، وإنما عليه التوبة إلى الله سبحانه من ذلك، والحذر من العود إليه.
*هل يجوز للمسلم أن يقرأ ما تيسر من القرآن وهو جنب؟
الجواب: لا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن وهو جنب، سواء كانت قراءته من حفظه أو من المصحف؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة.
*ما حكم الإسلام في الجلوس عند التلفزيون؟
الجواب: لا يجوز للمسلم إن يشاهد أو يستمع لما يعرض في التلفزيون من الصور النسائية غير المتحجبة، والأغاني وآلات الطرب؛ لما في ذلك من التعرض لغضب الرب عز وجل، ومرض القلوب وصدها عن ذكر الله، وعن الصلاة، والأحوط للمسلم أن لا يقتنيه ولا يحضره بالكلية حسما لمادة الشر، وحذراً من أسباب الفتنة.
واسأل الله أن يوفق الجميع للفقه في الدين والثبات عليه انه خير مسئول.