(1) ساقطة من نسخة (ر) وموجودة في الأصل.

(2) هكذا في الأصل وفي نسخة (ر) يكري.

(3) تقول: قاصصته مقاصة وقصاصا من باب قاتل إذا كان لك عليه دين مثل ما له عليك فجعلت الدين في مقابلة الدين. انظر المصباح المنير 2/505.

والمعنى: أنهما يكونان شريكين في الزرع على المناصفة ولا أجرة لأحدهما على الآخر لأن العامل يستحق من منفعة الأرض بقدر نصيبه من الزرع والمالك من منفعته بقدر نصيبه من الزرع. مغني المحتاج 2/325.

(4) نقل ابن المنذر عن الحسن القول بكراهية إجارة الأرض وكذلك نقل الكراهية عن طاووس ونقل القول عنهما بالكراهة ابن حزم. انظر الأشراف 1/156 والإجماع 127. والمحلى 8/213.

(5) الأم 4/15.

(6) مختصر الطحاوي 132، والهداية 3/235 والمبسوط 23/15.

(7) وقال بهذا القول كل من جوز المزارعة انظر المصادر المتقدمة في الخلاف في حكم المزارعة من ص 44 إلى ص50 وانظر الإقناع لابن المنذر 2/571، 572, وقد ذكر ابن المنذر الإجماع على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة فقال في الأشراف 1/158: "وأجمع عوام أهل العلم على أن اكتراء الأرض وقتا معلوما جائز بالذهب والفضة"وقال ابن قدامة في المغنى 7/558: "والنهي عن كراء المزارع يخالف الإجماع"فلعل ابن المنذر وابن قدامة حملا المنقول عن الحسن وطاووس على كراهة التنزيه. والله أعلم.

(8) الأشراف لعبد الوهاب 2/63 والمنتقى 5/132، 133.

(9) تقدم ص 354.

(10) في نسخة (ر) المجوز.

(11) تقدم ص 361.

(12) على المساقاة والمضاربة.

(13) تقدم ص 354.

(14) ما بين القوسين يوجد في كلا النسختين إلا أنه في الأصل يوجد في الهامش وفي نسخة (ر) وفي المتن.

(15) ما بين القوسين في الأصل فقط وليس في نسخة (ر) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015