وأيضا فأكثر من جوز المزارعة لم يفرق بينهما وبين المخابرة ولم يشترط أن يكون البذر من العامل كما سيذكره المؤلف فيما بعد.

(1) أي عند الشافعية وإلا فالمصنف رجح القول الذي لم يفرق بينهما.

(2) هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) .

(3) لم أجد نص الشافعي في التفريق بين المزارعة والمخابرة لم أجد ذلك في الأم ولا في محتضر المزني. وإنما قال في الأم 4/114: "المزارعة أن تكري الأرض بما يخرج منها ثلث أو ربع أو أقل أو أكثر"اهـ. وفي المختصر ص 128: "قال الشافعي: "المخابرة استكراء الأرض ببعض ما يخرج منها"اهـ. وهذا الذي نقله المصنف عن الشافعي أيضا نقله الرافعي كما في فتح العزيز مع تكملة المجموع 12/108، 109 إلا أنه قال: "والصحيح وهو ظاهر نص الشافعي.. الخ" فقال الصحيح بدلا من الأصح. وكذلك ذكر النووي في الروضة 5/168 ذلك عن الشافعي فقال: "قال بعض الأصحاب هما بمعنى والصحيح وظاهر نص الشافعي أنهما عقدان مختلفان"وذكر بقية ما ذكر المصنف في التفريق بين المزارعة والمخابرة ثم قال: "قلت هذا الذي صححه الإمام الرافعي هو الصواب ... "اهـ.

قلت: والصحيح من مذهب الإمام أحمد والمشهور عنه التفريق بين المزارعة والمخابرة. فالمزارعة تجوز والمخابرة لا تجوز انظر الإنصاف 5/483.

(4) هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) .

(5) هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) .

(6) هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) .

(7) الروابي ما ارتفع من الأرض. القاموس المحيط ص 1659.

(8) هاتان الكلمتان ساقطتان من نسخة (ر) .

(9) المصدر السابق.

(10) جمع ناضح وهي الإبل التي يستقى عليها. النهاية في غريب الحديث 5/69 وجاء في اللسان: "الناضح: البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقي عليه الماء والأنثى بالهاء ناضحة وسائبة". وانظر المصباح المنير مادة سنا، ونضح ص 292، 609، 610.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015