قال بذلك بعض الشافعية فقد ذكر القفال في حلية العلماء 5/378 أن معناهما واحد قال ومن أصحابنا من قال المزارعة غير المخابرة. وانظر فتح العزيز مع تكملة المجموع 12/110 والروضة 5/168، وتحرير ألفاظ التنبيه: 217 فقد نقلوا ذلك عن بعض الشافعية بل نقل النووي في الروضة 5/168 عن صاحب البيان أنه قال: "قال أكثر أصحابنا: "هما بمعنى", لكن قال النووي: "لا يوافق عليه"- أي لا يوافق صاحب البيان على ما قال - وقال بذلك بعض الحنابلة ومنهم ابن قدامة وابن الجوزي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. قال المرداوي: "وهو أقوى دليلا - أي هذا القول - انظر المغني 7/555 -556. ومجموع الفتاوى 29/117، 129، والقواعد النورانية 200، 201 والإنصاف 5/483 وممن قال أنهما بمعنى واحد الحنفية انظر مختصر الطحاوي: 133 والمبسوط 23/2 والهداية 4/5 وممن يرى أنهما بمعنى واحد البخاري صاحب الصحيح فقد قال: "باب المزارعة بالشطر ونحوه". وأورد في هذا الباب أثر عمر قال البخاري: "وعامل عمر الناس على إن جاء بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا". قال ابن حجر في الفتح 5/12: "نعم إيراد المصنف هذا الأثر وغيره في هذه الترجمة ما يقتضي أنه يرى المزارعة والمخابرة لمعنى واحد". اهـ.
وقد قال أبو عمر بن عبد البر – بعدما أورد حديث جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة"- قال: "المخابرة عند جمهور أهل العلم على ما في هذا الحديث من كراء الأرض بجزء مما تخرجه وهي المزارعة عند جميعهم فكل حديث يأتي فيه النهي عن المزارعة أو ذكر خبر المخابرة فالمراد به دفع الأرض على الثلث والربع والله أعلم فقف على ذلك واعرفه"اهـ. التمهيد 2/321.
قلت: ومما يدل على أن معناهما واحد ما جاء في سنن أبي داود 2/162 عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة, قلت: والمخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع".