[389] الإنصاف: 11/15، الإقناع: 4/333.

[390] غاية المنتهى: 3/371، منار السبيل 2/386.

[391] في (ب) : (وهو) .

[392] انظر: شرح المنتهى: 3/424، فتح الباري 11/555.

[393] المغني. 13/448.

[394] فتح الباري: 11/557.

[395] حلية العلماء: 8/245.

[396] المحلى: 8/36.

[397] شرح الخرشي: 3/54.

[398] الهداية للمرغيناني: 2/72.

[399] المشهور عن الأوزاعي: وجوب الكفارة، وانظر: اختلاف الفقهاء للطحاوي: 97، فتح الباري: 11/557.

[400] المحلى: 8/36.

[401] الإنصاف: 11/16.

[402] اختلاف الفقهاء للطحاوي: 97.

[403] اختلاف العلماء للمروزي: 211.

[404] المصدر السابق.

[405] المحلى: 8/36، فتح الباري: 11/557.

[406] نهاية لـ (8) من الأصل.

[407] المغني: 13/448 الشرح الكبير: 6/79.

[408] لم يخرج البخاري نصّ هذا الحديث الذي ذكره المصنف، وإنما أخرجه في صحيحه، كتاب الأيمان والنذور، باب اليمين الغموس: 4/155، بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما- مرفوعاً: "الكبائر: الإِشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس ".، وأخرج في الكتاب نفسه: 4/155 بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: "من حلف على يمينِ صبرٍ يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان ... ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015