[389] الإنصاف: 11/15، الإقناع: 4/333.
[390] غاية المنتهى: 3/371، منار السبيل 2/386.
[391] في (ب) : (وهو) .
[392] انظر: شرح المنتهى: 3/424، فتح الباري 11/555.
[393] المغني. 13/448.
[394] فتح الباري: 11/557.
[395] حلية العلماء: 8/245.
[396] المحلى: 8/36.
[397] شرح الخرشي: 3/54.
[398] الهداية للمرغيناني: 2/72.
[399] المشهور عن الأوزاعي: وجوب الكفارة، وانظر: اختلاف الفقهاء للطحاوي: 97، فتح الباري: 11/557.
[400] المحلى: 8/36.
[401] الإنصاف: 11/16.
[402] اختلاف الفقهاء للطحاوي: 97.
[403] اختلاف العلماء للمروزي: 211.
[404] المصدر السابق.
[405] المحلى: 8/36، فتح الباري: 11/557.
[406] نهاية لـ (8) من الأصل.
[407] المغني: 13/448 الشرح الكبير: 6/79.
[408] لم يخرج البخاري نصّ هذا الحديث الذي ذكره المصنف، وإنما أخرجه في صحيحه، كتاب الأيمان والنذور، باب اليمين الغموس: 4/155، بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما- مرفوعاً: "الكبائر: الإِشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس ".، وأخرج في الكتاب نفسه: 4/155 بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: "من حلف على يمينِ صبرٍ يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان ... ".