[371] في (ب) : (أي: لأنه ليس عن مالك ولا عن قدماء الصحابة فيها قول كما قال ابن القيم) .
[372] نهاية لـ (12) من (ب) .
[373] انظر: المنتقى: 3/251، التاج والإكليل: 3/276، الشرح الصغير: 2/219- 220.
[374] في (ب) : (التلاوت) .
[375] إعلام الموقعين: 3/77.
[376] الكافي: 4/379، شرح المنتهى: 3/427.
[377] الحديث رواه مسلم، كتاب النذر، باب كفارة النذر: 3/1265 رقم (1645) مرفوعاً بلفظ: "كفارة النذر كفارة اليمين" عن عقبة بن عامر رضي الله عنه.
وأخرجه بلفظ المصنف ابن أبي شيبة، كتاب الأيمان والنذور والكفارات، باب النذر إذا لم يسم له كفارة: 3/69 رقم (12183) ، والترمذي، أبواب النذر والأيمان، باب كفارة النذر إذا لم يسم: 4/106 رقم (1528) وقال: "حسن صحيح غريب"، وابن ماجة، كتاب الكفارات، باب من نذر نذراً ولم يسمه: 2/687 رقم (2127) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الأيمان والنذور: 3/130، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الأيمان: 4/45، وضعّف النووي إسناده في المجموع: 8/458.
[378] صحيح الترمذي: 4/106.
[379] بعد هذا زيادة في (ب) : (ومن حلف فقال: "عليّ عتق رقبة"فحنث فكفارة يمين، قاله في المنتهى) .
وانظر منتهى الإرادات: 2/564.
[380] المستوعِب: 4/543.
[381] وذكره في المبدع عن الرعاية: 9/277.
[382] هذا المذهب، وعن أحمد رواية. أن عليه كفارهَ لأنّه أقرَّ على نفسه.
وانظر المسائل الفقهية لأبي يعلى: 3/60، الإنصاف: 11/39، الإقناع 4/337.
[383] منتهى الإرادات: 2/533-534، الكشاف 60/232-233.
[384] المقنع: 3/564، هداية الراغب: 546.
[385] من الآية (89) من سورة المائدة.
[386] في (ب) زيادة: (العرض بالضم: الجانب، وبالفتح خلال الطول) .
[387] شرخ المنتهى: 3/424.
[388] مجمع الأنهر: 1/541.