[117] ورد من حديث البراء بن عازب- رضي الله عنهما-، رواه البخاري -كما قال المصنف- في صحيحه، كتاب الأيمان والنذور، باب قول الله تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} 4/152.
ورواه- أيضاً- مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء: 3/1635 رقم (2066) واللفظ له.
[118] المغني: 13/503.
[119] ورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، رواه البخاري، كتاب التعبير، باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب: 4/219، ومسلم، كتاب الرؤيا، باب تأويل الرؤيا: 4/1777 رقم (2269) ، واللفظ الذي أورده المصنف لابن ماجة، كتاب تعبير الرؤيا، باب تعبير الرؤيا: 2/1289 رقم (3918) .
[120] الصحيح عند الحنابلة جواز الحلف بوجه الله تعالى.
وانظر: المبدع: 9/254، الإنصاف: 11/3, الكشاف: 6/228.
[121] ورد من حديث جابر رضي الله عنه، رواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة بوجه الله تعالى: 2/309 -310 رقم (1671) ، وابن عدي في الكامل: 3/1107، والبيهقي في شعب الإيمان: 3/276 رقم (3537) ، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق: 1/353، والديلمي في مسند الفردوس: 2/213 رقم (7986) ، وضعفه عبد الحق، وابن القطان، ورمز السيوطي له بالصحة. وانظر: الجامع الصغير: 2/205، وفيض القدير: 6/451 حديث رقم (9972) .
[122] الشرح الكبير: 6/96، كشاف القناع: 26/227، شرح المنتهى: 3/423.
[123] المصادر السابقة، والفروع: 6/342، الإنصاف: 11/33، الاختيارات الفقهية: 562 وقال رحمه الله: "إنما تجب على معين، فلا تجب إجابة سائل يقسِم على الناس".