رواه مسلم في الأيمان باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها 13/1273 رقم 16 ولفظه (من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأتي الذي هو خير وليترك يمينه) .
رواه مسلم 13/1273رقم 17 ولفظه (إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى خيراً منها فيكفرها وليأت الذي هو خير) .
(1) هو هشام بن حسان سبقت ترجمته.
(2) القرشي يكني أبا سعيد أسلم رضي الله عنه يوم فتح مكة وتوفي سنه 51 هـ روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، وعنه الحسن. ترجمته في الاستيعاب2/ 835 والإصابة 2/ 400.
(3) رواه أحمد في المسند 5/62، 63 والبخاري في الأيمان والنذور باب قول الله تعالى {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} 11/516, 517 وفي كتاب الأحكام باب من لم يسأل الأمارة أعانه الله عليها 3/123، 124 ومسلم في الأيمان ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها 3/1273 , 1274رقم 19.
(4) كلمه غير واضحة.
رواه أحمد في المسند 5/ 61، 62 والبخاري في كفارات الأيمان باب الكفارة قبل الحنث وبعده 11/608 وفي الأحكام باب من سأل الأمارة وكل إليها 13/ 124 مع الفتح.
هو سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان يكنى أبا يزيد المدني، روى عن أبيه ذكوان السمان أثنى عليه ابن عيينة وأحمد بن حنبل في الحديث وكذلك ابن عدي، وقدح في حديثه ابن معين وأبو حاتم ووثقه العجلي وقال النسائي: ليس له بأس. وقال ابن حجر: صدوق تغير حفظه بآخره. ترجمته في تهذيب الكمال 12/223 وتهذيب التهذيب 4/ 263 والتقريب.
اسمه ذكوان أبو صالح السمان الزيات المتوفى 101 هـ روى عن أبي هريرة، وعنه ابنه سهيل. أخرج حديثه الجماعة ومثله لا يسأله عنه من حيث الثبت والثقة والصلاح. ترجمته في تهذيب الكمال 8/513 والتقريب.
(5) رواه مسلم في الأيمان باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها 3/1272 رقم 12 والترمذي في كتاب النذور والأيمان باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث 5/248.