وقال النووي: قال العلماء: (معناه تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصية فإن كان لمعصية فلا سمع ولا طاعة كما صرح به في الأحاديث الباقية فتحمل الأحاديث المطلقة لوجوب طاعة ولاة الأمور على موافقة تلك الأحاديث المصرحة بأنه لا سمع ولا طاعة في المعصية، وهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال وسببها اجتماع كلمة المسلمين فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم) .

هو التجيبي المصري اسمه حبيب ببن شهيد قال ابن حجر: على الأشهر؟ المتوفى 109هـ كذا سطره المزي وذكر ابن حجر في التقريب توفي سنة تسع وخمسين. وهو معدود في الفقهاء الثقات وقد روى عنه يزيد بن أبى حبيب ولم أقف له على سماع من رويفع بن ثابت. ترجمته في تهذيب الكمال 34/274 والتقريب.

ابن السكن الأنصاري صحابي رضي الله عنه. تولى أمرة مصر في زمن معاوية رضي الله عنه توفي ببرقة وهو أمير عليها. سنة 56 هـ. ترجمته في الاستيعاب 2/504 والإصابة 1/522 وتهذيب الكمال 9/254.

رواه أحمد في المسند 4/108 من حديث ابن إسحاق به مرفوعاً. كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح حنيناً. فقام فينا خطيباً فقال:"لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره، ولا أن يبتاع مغنماً حتى يقسم، ولا أن يلبس ثوباً من فئ المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه، ولا يركب دابة من فئ المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه". ورواه أيضا 4/108. وأبو داود في الجهاد باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء 3/153 والدارمي في السير باب النهي عن ركوب الدابة من المغنم ولبس الثوب منه 2/230 كلهم من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني عن رويفع بن أبى ثابت مرفوعاً. وفيه زيادة. وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عن يزيد عند أحمد.

تجبب قبيلة نزلت مصر والنسبة إليها (التجيبي) انظر الأنساب 3/19 وهي بطن من كنده كذا في المسند

طور بواسطة نورين ميديا © 2015