(1) أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 226 بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن عما يصنع في الظروف المزفتة والدباء وقال:"كل مسكر حرام". وفي رواية "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت أن تنبذ فيهما. لكن قرر الطحاوي أن الآثار الناهية عن الانتباذ في الأوعية منسوخة, وقرر إباحة الانتباذ فيها, وأن ذلك هو مذهب أبى حنيفة وصاحبيه واستدل بصنيع أنس رضي الله عنه حيث كان يصنع النبيذ في جرة خضراء ثم قال:"فهذا أنس بن مالك ينبذ في ظروف وهو أحد من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن الانتباذ فيها, فدل على ثبوت نسخ ذلك"انظر شرح معاني الآثار 4/229.
(2) هو محمد بن أبي إسماعيل (راشد السلمي الكوفي) المتوفى 142 هـ روى عن أنس بن مالك وسعيد بن جبير, وعنه سفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان ثقة, ترجمته في تهذيب الكمال 24/493 والتقريب.
(3) لم أقف له على ترجمه.
(4) حديث أنس في النهي عن الانتباذ في الدباء والمزفت أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأشربة باب الخمر من العسل 10/41 مع الفتح عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تنبذوا في الدباء ولا في المزفت". ورواه مسلم في الأشربة باب النهي عن الانتباذ في المزفت 3/1577 رقم 30، 31 بلفظ: نهى عن الدباء والمزفت أن ينتبذ فيه وانظر سنن البيهقي 8/308، 309 وسنن النسائي 8/305.
(5) القرشي المخزومي الكوفي روى عن أنس بن مالك وعنه خلق ثقة. ترجمته في تهذيب الكمال 27/319 وتهذيب التهذيب 10/68 والتقريب.