وقد أخرج أبو داود في الصلاة باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه من آخر ركعة 1/410. والترمذي في الصلاة باب ما جاء في الرجل يحدث في التشهد 2/75 والدارقطني في السنن 1/379 والبيهقي في السنن 2/176حديث عبد الله بن عمر وهذا من طريق عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وهو متكلم فيه قال الترمذي إسناده ليس بذاك القوي، وقد اضطربوا في إسناده. وقال الدارقطني عبد الرحمن بن زياد ضعيف لا يحتج به. وقال البيهقي: فإنه لا يصح وعبد الرحمن ينفرد به وهو مختلف عليه في لفظه وعبد الرحمن لا يحتج به، كان يحيى وعبد الرحمن بن مهدي لا يحدثان عنه لضعفه وخرجه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما من الحفاظ) .
(1) يشير المؤلف رحمه الله إلى مذهب الكوفيين من الأحناف ومن تابعهم من الشافعية على ذلك من اسم الخمر والقائلين بأن الخمر لا يكون إلا من العنب خاصة.وقد قرر الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/214، 215 وصاحب الهداية في الهداية 4/108 أن الخمر من العنب خاصة، وادعى صاحب الهداية أن ذلك هو المعروف عند أهل اللغة وأهل العلم. أما الطحاوي فقال (ونحن نشهد على الله عز وجل أنه حرم عصير العنب إذا حدث فيه صفات الخمر ولا نشهد عليه أنه حرم ما سوى ذلك إذا حدث فيه مثل هذه الصفة ... هذا هو النظر عندنا وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله غير نقيع الزبيب والتمر خاصة فإنهم كرهوا) .
وحكى الرافعي أن أكثر الشافعية ذهبوا إلى أن الخمر حقيقة فيما يؤخذ من العنب, مجاز في غيره وقد خالف الرافعي غيره من الشافعية في هذا النقل انظر فتح الباري 10/49.