(1) رواه الترمذي في الصوم باب ما جاء في صوم المحرم 3/89 والدارمي في الصوم باب في صيام المحرم 1/353 وأحمد في المسند 1/ 154، 155، من الزوائد. وأبو يعلى في المسند 1/232. كلهم من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه قال: سأله رجل فقال: أي شهر تأمرني أن أصم بعد شهر رمضان؟ قال له ما سمعت أحداً يسأل من هذا إلا رجلاً سمعته يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده فقال يا رسول الله أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ قال: "إن كنت صائماً بعد شهر رمضان فصم المحرم فإنه شهر الله فيه يوم تاب فيه على قوم، ويتوب فيه على قوم آخرين"واللفظ للترمذي وقال عنه: حسن غريب.
قلت: في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث بن أبو شيبة الواسطي متفق على ضعفه بل وصمه الإمام أحمد في رواية أبي طالب بقوله: ليس بشيء منكر الحديث. وفي رواية ابنه عبد الله عنه قال: متروك الحديث. انظر تهذيب الكمال 16/ 515 –518 منه هوامش المحقق له.
(2) رواه مسلم في كتاب الصيام باب فضل صيام المحرم 2/ 821 رقم 202 بلفظ "أفصل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم.. الحديث) . وفي رواية (وأفضل الصيام بعد شهر رمضان، صيام شهر الله المحرم". وهو عند الترمذي في الصوم باب ما جاء في صوم المحرم 3/89 وعند أبي داود في الصوم باب صوم المحرم 2/811 وابن ماجة في الصوم باب صيام أشهر الحرم 1/554 والدارمي 1/354 وابن خزيمة في صحيحه 3/282 وابن حبان كما في الإحسان 5/258 وأحمد في المسند 2/303، 329، 342، 344.
هذا اسم أبي ذر رضي الله عنه وسيأتي حديثه في صيام البيض.