العطار فيما ذكره، أنه رأي شيخه أبا زكريا النووي رحمه الله قال في شرح مسلم: قوله عليه السلام: "ومن ابتاع عبداً فما له للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع" هكذا روى الحكم البخاري ومسلم من رواية سالم، عن أبيه، عن عمر [502] ، ولم تقع هذه الزيادة في حديث نافع، عن ابن عمر، ولا يضر ذلك، فسالم ثقة، بل هو أجل من نافع، فزيادته مقبولة، وقد أشار النسائي والدارقطني إلى ترجيح رواية نافع، هذه إشارة مردودة [503]- هذا [504]- كلامه، وهو صحيح لأنه لم يذكر رواية عمر البتة [505] .
53 (265) حديث أبي هريرة "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لبادي ولا تناجشوا ... " [506] إلى آخره. هذا لفظ البخاري [507] ، ولمسلم نحوه [508] .
54 (267) حديث أبي سعيد الخدري "أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلاً بمثل ... " [509] إلى آخره وفي لفظ "إلا وزناً بوزن" ذكر الوزن من أفراد مسلم [510] ، نبه عليه عبد الحق في جمعه بين الصحيحين [511] .
55 (274) حديث جابر - بن عبد الله [512]- قال: "جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم"وفي لفظ "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم" [513] أخرجه ابن الجوزي في تحقيقه من طريق أبي سلمة، عن جابر قال: "إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة" ثم قال: انفرد بإخراجه البخاري [514] ، ثم ذكره من طريق أبي الزبير، عن جابر قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ربعة، أو حائط، لا يحل [515] له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك" وقال: انفرد بإخراجه مسلم [516] .