52 (260) حديث عمر في [482] العرايا قوله: ولمسلم "من ابتاع عبداً، فما له للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع" [483] كذا فعل في عمدته الكبرى [484] ، وهو صريح [485] في أنها من أفراد مسلم [486] ، وليس كذلك فقد أخرجها البخاري [487] أيضاً في باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل، ولفظه "من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، ومن ابتاع عبداً وله مال فما له للذي ابتاعه، إلا أن يشترط المبتاع" [488] . الذي أوقع المصنف في ذلك، عدم ذكر البخاري له في باب (البيع) [489] واقتصاره على القطعة الأولى، وليس كذلك، فقد أخرجه في غير مظنته، ولهذا نسبه الحافظان المنذري في مختصره للسنن [490] ، والضياء في أحكامه [491] للبخاري ومسلم، ووقع لابن العطار الشارح في هذا الموضع وهم، فإنه قال: هذه الزيادة التي نسبها لمسلم رواها الشيخان أيضاً في صحيحيهما، لكن من رواية سالم عن أبيه، ولا يضر ذلك لأن سالما ثقة، وهو أجل من نافع، فزيادته مقبولة، وقد أشار النسائي [492] ، والدارقطني [493] إلى ترجيح رواية نافع، وهذه إشارة مردودة، قال: فحينئذ المصنف معذور من حيث أنه يروي الحديث عن ابن عمر، والزيادة عنه أيضاً، والذي خرجاه في الصحيحين [494] روايتهما عن ابن عمر عن أبيه، هذا كلام ابن العطار [495] . وهو مردود بأن هذا الحديث لم يروه الشيخان من حديث ابن عمر عن أبيه أصلا [496] ، ولهذا لم يذكره [497] الحميدي في جمعه بين الصحيحين من روايته، والحديث ثابت فيهما، من حديث سالم عن أبيه، وهو ابن عمر مرفوعاً بلفظ المصنف جميعه، ذكره مسلم [498]- هنا -[499] والبخاري مفرقاً كما سبق، نعم وقع في بعض نسخ البخاري عقيب الحديث المذكور بكماله، وعن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر (في العبد) انتهى، وقد ساق هو قبل ذلك ومسلم الحديث عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً (في النخل) - فقط -[500] الله أعلم بحال هذه الزيادة [501] والذي أوقع ابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015