42 (197) حديث أبي سعيد الخدري قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، الفطر والنحر" [433] إلى قوله: أخرجه مسلم بتمامه [434] ، وأخرج البخاري الصوم فقط، انتهى. هذا غريب فقد أخرجه البخاري بتمامه في هذا الباب من صحيحه، وترجم عليه (باب صوم يوم الفطر) [435] ثم قال عقيبه: (باب الصوم يوم النحر) [436] وذكره أيضاًً لكن بدون "الصماء" و"الاحتباء" [437] وكأن المصنف لم ينظر هذا، إنما نظره في باب ستر العورة فإنه ذكر طرفاً منه بدون الصوم والصلاة [438] .

43 (200) حديث عائشة: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم قال: "تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر" [439] انتهى. وهو صريح في أن لفظة "في الوتر" متفق عليها، وليس كذلك، بل هي من أفراد البخاري [440] ، ولم يخرجها مسلم [441] من حديث عائشة، ووقع للشيخ تقي الدين [442] هنا شيء ينبغي التنبيه عليه، فإنه قال: بعد أن ذكر حديث عائشة: هذا يدل على ما دل عليه الحديث الذي قبله، مع زيادة الاختصاص بالوتر من العشر الأواخر [443] . انتهى. والحديث الذي قبله هو حديث ابن عمر "أن رجالاً من الصحابة رأوا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر" [444] وهذا الحديث لا يدل على ما دل عليه حديث عائشة بالزيادة التي [445] ذكرها الشارح، فالتماس الوتر من السبع الأواخر غير التماس الوتر من السبع الأواخر [446] .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015