(1) هذا الحكم مأخوذ من حديث لعائشة أم المؤمنين ولأبي سعيد الخدري وابن عباس فحديث عائشة أخرجه ابن ماجة (إقامة الصلاة: باب ما جاء في البناء على الصلاة 1/385) والدارقطنى 1/157 والبيهقي 1/142وهومن طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة. وهو ضعيف لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهو مخلط وفي روايته عنهم وقد رواه موصولاًً ومرسلاًً. وتكلم الأئمة في ذلك مبينين ترجيح إرساله على وصله، وأن المرسل أيضاًً ليس بشيء. وقد حاول ابن التركماني تصحيح حديث إسماعيل بن عياش بما لا طائل تحته (الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي 1/142،143) .
وحديث أبى سعيد الخدري أخرجه الدارقطني 1/ (157) وفيه أبو بكر الداهري متروك.
وحديث ابن عباس أخرجه الدارقطني (1/156) وفيه سليمان بن أرقم متروك.
وروى فيه أيضاًًً آثار راجع التلخيص الخبير1/275 والدارية 1/31 ونصب الراية 1/37 والكامل لابن عدي 1/288 والبيهقي 1/142،143.
(2) راجع القول البديع 256 والنكت 1/ 436.
(3) الاعتصام: 1/ 226.
(4) تدريب الراوي 197.
(5) ملخص أبطال القياس والرأي 68 وراجع الأحكام 7/ 54.
(6) أعلام الموقعين 1/32.
(7) إعلام الموقعين: 1/ 31.
(8) راجع الفصل في الملل والنحل: 1/83.
(9) الكفاية 213 وراجع فتح المغيث 1/267.
(10) فتح المغيث: 1/267.
(11) القول البديع 255.
(12) ذُكرت هذه الشروط أو بعضها في فتح المغيث ا/ 268 والقول البديع 255وتدريب الراوي 196 وتبين العجب بما ورد في فضائل رجب 32 وقواعد التحديث 116.
(13) الأذكار: 5.
(14) حكاية الإجماع محل نظر إذ أنه لم يقل بعض الأئمة بالعمل به أنظر القول الأول ص32 وانظر رد القول بجواز العمل بالحديث الضعيف ص37.
(15) فتح المغيث: 1/267.
(16) راجع الجرح والتعديل 2/ 30 وشرح علل الترمذي102.
(17) شرح علل الترمذي 102.