(1) وتحريم صيدوجّ رواه الزبير بن العوام أخرجه أحمد (المسند 1/165) وأبو داود المناسك (عون المعبود 2/ 164) ذكر الذهبي بأن الشافعي صححه (ميزان الاعتدال 2/393) وحسنه المنذري (التلخيص الخبير 2/ 280) قلت: هو من طريق محمد بن عبد الله بن إنسان عن أبيه ومحمد بن عبد الله ذكره ابن حبان في الثقات (9/33) وقال: كان يخطئ وقد تفرد بهذا الحديث نص عليه البخاري في التاريخ الكبير (1/140) وابن حبان. وقال ابن حجر فيه لين (التقريب 486) ومثل ذلك قال في أبيه (التقريب 296) وقال البخاري في عبد الله بن إنسان لم يصح حديثه (التاريخ الكبير 5/ 45) وكذا قال الأزدي وذكر الخلال أن أحمد ضعفه (التلخيص الخبير 2/ 280) وقال النووي: إسناده ضعيف.
(2) دل على هذا حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهاراً. أخرجه الترمذي (الحج، باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد المغرب ... (تحفة الأحوذي 2/ 94- 95) وأبو داود: المناسك، باب الطواف بعد العصر (عون المعبود 2/ 119) والنسائي (الصلاة، باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة 1/228) وابن ماجة (إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت 1/398) والشافعي (الرسالة) 325 وأحمد (المسند: 4/ 84) والدارمي: (المناسك، باب الطواف في غير وقت الصلاة: 2/ 75) وابن خزيمة (4/ 225) والحاكم (المستدرك 1/448) والبيهقي (السنن الكبر ى: 2/ 461) .
قال الترمذي فيه: حسن صحيح وصححه ابن خزيمة وقال الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي- وروي أيضاً من وجوه أخرى (راجع التلخيص الخبير 1/ 190) .