2-حديث ابن عباس: قال: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر قال قلنا بلى قال: " كان إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، وإذا لم تزغ له في منزله سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر، وإذا حانت المغرب في منزله جمع بينهما وبين العشاء، وإذا لم تحن في منزله ركب، حتى إذا حانت العشاء نزل فجمع بينهما " [71]
فقه الحديث: هذا الحديث يدل على جواز الجمع مطلقاً بسبب السفر وهو اختيار الإمامين الشافعي وأحمد. وبه قال جماعة من الصحابة منهم: علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وأسامة بن زيد، ومعاذ بن جبل، وأبو موسى، وابن عمر وابن عباس وغيرهم. وهو لرأي جماعة من التابعين منهم: عطاء بن أبي رباح، وطاوس، ومجاهد، وعكرمة، وجابر بن زيد، وربيعة، وأبو الزناد ومحمد بن المنكدر. وصفوان بن سليم، وهو رأي الثوري، وإسحاق، وأبن ثور، وابن المنذر، ومن المالكية أشهب وغيرهم.
والنظر يشهد له ذلك فإن الله أباح للمسافر أن يقصر من الصلوات بسبب السفر الذي هو مظنة للمشقة. فالجمع أولى بالرخصة فإن الصلوات في أوقاتها أعظم مشقة في السفر.
الجمع بين الصلاتين إذا جد به السير:
1-حديث ابن عمر: "قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب، حتى يجمع بينهما وبين العشاء " [72] .
2- حديث أنس بن مالك: قال: " إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل عليه السير يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر، فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء حين يغيب الشفق " [73] .
فقه الحديث: والحديث يدل على الجمع بين الصلاتين لمن جد به السير وهو قول مشهور عن مالك، وبه قال أسامة بن زيد وابن عمر.