وأما الموضع الذي يقصر منه: فقال ابن النذر " أجمعوا على أن لمريد السفر أن يقصر إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي يخرج منها " [50] .
وهو رأي مالك والشافعي والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور. وحكي ذلك عن جماعة من التابعين [51] .
وحكي عن عطاء بن موسى أنهما أباحا القصر في البلدان لمن نوى السفر، وعن الحارث ابن أبي ربيعة أنه أراد سفراً فصلى بهم في منزله ركعتين، وفيهم الأسود بن يزيد، وغيره من أصحاب عبد الله [52] .
وروى عبد الرزاق عن عطاء بطريق ابن جريج قولاً مثل الجمهور ولفظه " إذا خرج الرجل حاجاً فلم يخرج من بيوت القرية حتى حضرت الصلاة فإن شاء قصر، وإن شاء أوفى، وما سمعت في ذلك من شيء " [53] .
المسألة الثالثة: جمع تأخير دون تقديم:
حديث أنس بن مالك قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر، ثم ركب " [54] .
وفي الحديث جواز على جمع تأخير دون تقديم وهو رأي ابن حزم.
جمع تقديم وتأخير:
حديث معاذ بن جبل قال: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر، والمغرب والعشاء جميعاً ".
رواه مسلم [55] عن زهير وأبو داود [56] والنسائي [57] عن مالك، وابن ماجة [58] عن سفيان الثوري كلهم عن أبي الكبير، عن أبي الطفيل عامر عن معاذ.
ثم روى مسلم أيضاً باسناده عن قرة بن خالد: حدثنا أبو الزبير نحوه وفيه " فقلت ما حمله على ذلك: قال: أراد أن لا يحرج أمته ".