وأما هذه الأقوال المتعارضة المختلفة نحا المحققون إلى بيان الراجح بعدة وجوهات. منها ما قاله الشيخ الكاساني الحنفي: " ولنا ماروينا من الحديثين. ولأن وجوب الإكمال كان ثابتا بدليل مقطوع به فلا يجوز رفعه إلا بمثل. وما دون الثلاث مختلف فيه. والثلاث مجمع عليه. فلا يجوز رفعه بما دون الثلاث " [48] .
وقال الخرقي: " ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة. لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة. ولا حجة فيها مع الاختلاف. وقد روي عن ابن عباس وابن عمر خلاف ما احتج به أصحابنا، ثم لو لم يوجد ذلك لم يكن في قولهم حجة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. وإذا لم تثبت أقوالهم امتنع المصير إلى التقدير الذي ذكره بوجهين:
أحدهما: أنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي رويناها. ولظاهر القران، لأن ظاهره اباحة القصر لمن ضرب في الأرض لقوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ} ولقد سقط شرط الخوف بالخبر المذكور عن يعلى بن أمية، فتبقى ظاهر تلاية متناولا كل ضرب الأرض.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " يسمح المسافر ثلاثة أيام " جاء لبيان أكثر مدو المسح، فلا يصح الاحتجاج به هاهنا. وعلى أنه يمكن قطع المسافة القصيرة في ثلاثة أيام وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم سفراً فقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم.
والثاني: أن التقدير بابه التوقيف. فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد، سيما وليس له أصل يرد إليه ولا نظير يقاس عليه. والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن يتعقد الإجماع على خلافه " [49] .
وبهذا يصح أن يقصر المسافر في كل سفر يسمى سفراً في العرف بدون قيد مسافة معينة وبدون نظر الى نوعية السفر ووسائله كالطائرة والقطار والسيارة وغير ذلك والله تعالى اعلم بالصواب.