وصدقه فيما شهد به , ولذلك كانت هذه الشهادة حجة فيما قامت به , وللقاضي أن يستند عليها في حكمه مهما كان القدر المدعى به , وهذا لا يمنعه من مساءلة الشهود ومعرفة مدى صدقهم ومعرفتهم للواقعة المطروحة.
كما أن مبدأ الإثبات بالكتابة مع وجوده واحترام الفقه الإسلامي له وحثه عليه , إلا أن الفقهاء لم يجعلوه شرطا لا يجوز الإثبات إلاّ به.
الآن , وبعد أن بينا تفرد الفقه الإسلامي في نظامه للإثبات , وتميزه عن نظم الإثبات الوضعية , بقي لنا أن نتناول سمات أدلة الإثبات في الفقه الإسلامي , وأقسامه , وما تميز به كل دليل منها , ومصدره الأصولي , وليكن ذلك حديثنا في مقال قادم عن شاء الله تعالى.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] سيرة ابن هشام ج 1 ص 504 ط البابي الحلبي سنة 1375 هـ
[2] سنن أبي داود ج 3 ص 328 ط هندية حديثة.
[3] كتاب عمر إلى أبي موسى في القضاء أخرجه الدارقطني في سننه ج 4 ص 206 ط دار المحاسن للطّباعة سنة 1386 هـ وفي التعليق المغني على الدارقطني لأبي الطيب العظيم أبادي قال: أخرجه البيهقي في المعرفة.
[4] الدكتور عبد الودود يحيى: دروس في قانون الاثبات ص3. الدكتور أحمد أبو الوفاء: التعليق على نصوص قانون الاثبات ص 222
[5] محمد عبد اللطيف: قانون الإثبات في المواد المدنية ص 6. الدكتور سليمان مرقص: اصول الإثبات في المواد المدنية ص 7.
[6] الطرق الحكيمة ص 29 ط مطبعة مصر سنة 1960 م.