[33] المرجع السابق نقلا عن فتح القدير 4/148،وبدائع الصنائع جـ7/68.67.
[34] المرجع السابق عن فتح القدير 4/230.
[35] المرجع السابق عن شرح الزرقاني 8/99 وأسني المطالب 4/140.
[36] الترمذي، باب الحدود.
[37] المغني جـ10/72 ط أولى سنة 1389. والجريمة في الفقه الإسلامي 78 وذكر المغني عن الشافعي في المسألة قولين أحدهما لأحد عليهم.
[38] الجريمة في الفقه الإسلامي 83.
[39] المرجع السابق 81.
[40] المرجع السابق.
[41] رواه الخمسة، انظر أبواب الحدود.
[42] مجمع الزوائد جـ6/259ط ثالثة.
[43] ابن ماجة في الزهد. والبيهقي في شعب الإيمان.
[44] إعلام الموقعين جـ2/64 ط دار الكتب الحديثة سنة1389.
[45] انظر العقوبة في الفقه الإسلامي 276.
[46] رواه الخمسة، انظر أبواب الحدود.
[47] الإصحاح 35.21.
[48] الإصحاح 9.
[49] لا نذكر هذه الشواهد على أنها صحيحة لأن فيها أمورا تخالف النقل والعقل مثل من شتم أباه أو أمه يقتل. كما لا نذكرها على أنها التوراة الحقيقة، وإنما لنلطم به وجه الذين يطعنون في عقوبات الإسلام وثبت لهم وللأروبيين أن القصاص وكثيراً من عقوبات موجود في الكتب السابقة.
[50] جريدة الأخبار 18/11/1975-ص2.
[51] التشريع الجنائي جـ1/564 فقرة 462.
[52] المرجع السابق نقلا عن شرح فتح القدير 4/112.