[7] التشريع الجنائي جـ1/688 نقلا عن طريق الحكيمة لابن القيم /106 الحسبة لابن تيمية/58 حاشية ابن عابدين 4/647.على أن الشافعية ومعظم المالكية لا يبيحون القتل تعزيرا ويفضلون أن يحبس الجاني الذي يستضر بجريمة إلى غير أمد لكف شره عن الجماعة ويؤيدهم في هذا الاتجاه بعض الحنابلة (انظر المرجع السابق) .

[8] إعلام الموقعين جـ2/83.82.

[9] ابن ماجة-باب إقامة الحدود.

[10] رواه الخمسة واللفظ للترميذي انظر التاج 3/25

[11] رواه الخمسة، انظر التاج جـ3/27.

[12] ابن ماجة، باب الحد كفارة.

[13] العقوبة في الفقه الإسلامي جـ2/265

[14] ابن ماجة، باب الحد كفارة.

[15] إعلام الموقعين 2/83.

[16] الحاكم والبيهقي: تنظر جمع الجوامع 472

[17] رواه البيهقي 8/330 والحاكم 4/244. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة جـ/272.

[18] ابن ماجة باب الحدود.

[19] أبو داود باب الحدود.

[20] العقوبة في فقه الإسلامي، محمد أبو زهرة 219.

[21] الترميذي، باب الحدود.

[22] البيهقي والدارقطني. انظر فيض القدير جـ1/228.

[23] التشريع الحنائي جـ1/208.

[24] العقوبة في فقه الإسلامي ص259 دار الفكر.

[25] حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ص 265 ط دار الهلال.

[26] لا ينكر قاعدة درء الحدود بالشبهات إلا أهل الظاهر الذين لا يسلون بصحة ما ورد عن الرسول والصحابة في هذا المجال (انظر فتح القدير 4/139.)

[27] العقوبة في فقه الإسلامي 226.

[28] العقوبة في فقه الإسلامي 259.

[29] العقوبة في فقه الإسلامي 242.

[30] التشريع الجنائي جـ1/210 عن فتح القدير 4/148.143.

[31] المرجع السابق 232.

[32] المرجع السابق عن شرح الزرقاني جـ8/77.76 وأسني المطلب جـ4/127.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015