[24] تيسير العلي القدير المجلد الأول ص 217 – وفتح القدير الجزء الأول ص 273.
[25] تيسير العلي القدير المجلد الأول ص 217.
[26] فتح القدير الجزء الأول ص 274.
[27] صحيح البخاري.
[28] مرجع الزجاج ص 48- بتصرف.
[29] المعجم المفهرس.
[30] المرجع المذكور.
[31] المعجم المفهرس.
[32] تيسير العلي القدير المجلد الثالث ص 97.
[33] أقول: أو غيرها من الطواغيت، سواء أكانت جبابرة أحياء، أو موتى، أو حيوانات، أو جمادات ينزل عندها الجاهلون الضالون، ويخشونها كخشية الله أو أشد خشية.
[34] فتح القدير الجزء الثالث ص 465.
[35] تيسير العلي القدير المجلد الثالث ص 407.
[36] أخرجه الإمام البخاري.
[37] فتح القدير الجزء 4 ص 484.
[38] فتح القدير – الجزء الأول ص 461 بتصرف - وأقول في إيجاز: والخطوة الرابعة في علاج الزوجة إن لم تثمر الثالثة هي بعث حكم من أهله وحكم من أهلها، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، والخطوة الخامسة الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ويكون الطلاق رجعيا في طهر لم يمسها فيه، فإن طلقها بعد المرتين فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.
[39] المعجم المفهرس.
[40] فتح القدير الجزء الرابع ص 544/ 545 بتصرف.
[41] مرجع الزجاج ص 61.
[42] المعجم المفهرس.
[43] تيسير العلي القدير المجلد الثاني ص 205.
[44] فتح القدير الجزء الثالث ص 68.
[45] المعجم المفهرس.
[46] فتح القدير الجزء الخامس ص 423.
[47] فتح القدير الجزء الخامس ص 454.
[48] تيسير العلي القدير المجلد الرابع ص 399
[49] المعجم المفهرس.
[50] فتح القدير الجزء الخامس ص 162.
[51] المعجم المفهرس.
[52] المعجم المفهرس.
[53] تيسير العلي القدير المجلد الأول ص 230- 231.