صرف الزكاة لشراء كتب العلم
قال ابن تيمية: (ومن ليس معه ما يشتري كتباً يشتغل فيها، يجوز له الأخذ
من الزكاة ما يشتري به ما يحتاج إليه من كتب العلم الذي لابد لمصلحة دينه ودنياه
منه) .
(مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 2/16)
الذهاب إلى الأسواق والمنتزهات
(ليس للإنسان أن يحضر الأماكن التى يشهد فيها المنكرات ولا يمكنه الإنكار
إلا لموجب شرعي: مثل أن يكون هناك أمر يحتاج إليه لمصلحة دينه أو دنياه لابد
فيه من حضوره أو مكرهاً، فأما حضوره لمجرد الفرجة وإحضار امرأته تشاهد ذلك، فهذا مما يقدح في عدالته ومروءته إذا أصر عليه والله أعلم) .
(ابن تيمية: الفتاوى 28/239)
شرح حديث: «أنت ومالك لأبيك»
عن عائشة - رضي الله عنها -: أن رجلاً أتى رسول الله -صلى الله عليه
وسلم- يخاصم أباه في دَيْن عليه، فقال نبي الله -صلى الله عليه وسلم-: «أنت
ومالك لأبيك» [صحيح ابن حبان، 1/316] .
قال ابن حبان: معناه أنه -صلى الله عليه وسلم- زجر عن معاملته أباه بما
يعامل به الأجنبيين، وأمر ببره والرفق به في القول والفعل إلى أن يصل إلى ماله، فقال له: «أنت ومالك لأبيك» ، لا أن مال الابن يملكه الأب في حياته عن غير
طيب نفس من الابن به.
القيام والتقبيل
سئل الإمام مالك - رحمه الله -: (قيل: فالرجل يقوم للرجل له الفقه والفضل فيجلسه في مجلسه؟ ، قال: يكره ذلك ولا بأس أن يوسع له.
وسئل عن الرجل يقبّل يد الوالي أو رأسه، قال: ليس ذلك من عمل الناس
(عمل أهل المدينة) وهو من عمل الأعاجم) .
(أبو زيد القيروانى: الجامع، 197)
القيام وإصلاح ذات البين
(ولم تكن عادة السلف على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وخلفائه الراشدين أن يعتادوا القيام لمَّا يرونه - عليه السلام - كما يفعله كثير من الناس، فكانوا إذا رأوه لم يقوموا له، كما يعلمون من كراهته لذلك ... وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقياً له فحسن) .
(وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام ولو تُرك لاعتقد أن ذلك لترك
حقه أو قصد خفضه، ولم يعلم العادة الموافقة للسنة، فالأصلح أن يقام له؛ لأن ذلك
أصلح لذات البين، وإزالة التباغض والشحناء) .
(ابن تيمية: الفتاوى، 374)