دراسات سياسية
القانون الدولي الإسلامي (علم السير) ..
مفهومه تدوينه خصائصه
بقلم:عثمان جمعة ضميرية
تمهيد:
من طبيعة الفقه الإسلامي وخصائصه: أنه يلبي مصالح الناس، ويحيط
بالوقائع والحوادث المستجدة، وفي مصادره من الخصوبة والمرونة، وفي ضوابطه
وقواعده من العموم والشمول ما يكفل مواجهة تطور الناس واحتياجاتهم، فإن كل ما
يحدث للناس من وقائع في هذه الحياة لها في الشريعة أحكام: نصّاً أو دلالة، على
ما قاله الإمام الشافعي (رحمه الله) : (إذ ليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا
وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها) [1] (كل ما نزل بمسلم: ففيه حكم
لازم، أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة، وعليه إذا كان فيه بعينه حكم:
اتّباعه، وإذا لم يكن فيه بعينه: طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد ... )
والأصل في هذا آيات كثيرة، كقوله (تعالى) : [كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ
مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَى النُّورِ بِإذْنِ رَبِّهِمْ إلَى صِرَاطِ العَزِيزِ الحَمِيدِ] [إبراهيم: 1] ،
وقوله (تعالى) : [وَأََنزَلْنَا إلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ]
[النحل: 44] وقد أوفى الإمام الشافعي (رحمه الله) على الغاية في هذا المعنى؛
حيث قرر: أن جماع ما أبان الله لخلقه في كتابه، مما تعبدهم به لما مضى من
حكمه (جل ثناؤه) ، من وجوه: فمنها ما أبانه نصّاً، مثل جمل فرائضه في: أن
عليهم صلاة وزكاة وحجّاً وصوماً ... ومنها: ما أحكم فرضه بكتابه، وبيّن كيف
هو على لسان نبيه، مثل: عدد الصلاة، والزكاة، ووقتها، وغير ذلك ... ومنها:
ما سن رسول الله، مما ليس لله فيه نصّ حكم، وقد فرض الله في كتابه طاعة
رسوله والانتهاء إلى حكمه ... ومنه: ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه،
وابتلى طاعتهم في الاجتهاد، كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم.. فإنه
يقول: [وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ المُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ] [محمد:
31] .
وقد اهتم فقهاء الإسلام (رحمهم الله تعالى) اهتماماً بالغاً بالقضايا والوقائع
المستجدة وأفردوها بالتأليف، عنايةً بها وإعلاءً لمكانتها وموضوعها، وهذا ما نجده
في جانب الجهاد والسير، وهو موضوع (القانون الدولي العام) بالمفهوم المعاصر [2] (ومما لا شك فيه أن مصطلح (القانون الدولي) من المصطلحات الحديثة التي لم يستخدمها الفقه الإسلامي، ومع ذلك، فليس من نتائج عدم استخدام المصطلح: أن هذا الفقه لم يعرف الأحكام القانونية الدولية، فقد عرفها ولكن في إطار آخر حيث تناول الفقه الإسلامي علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول الأخرى في أبواب الجهاد، وفيما كتبه الفقهاء عن السير والمغازي، وفي بعض المؤلفات عن الخراج والسياسة الشرعية كذلك) [3] .
وقد سميت هذه الأحكام بالسّيَر (جمع سيرة) ؛ لأنها طريقة معاملة المسلمين
لغيرهم، فلا نكون مغالين إذا قلنا: إن أئمة الإسلام وفقهاءه عُنُوا منذ البدء بوضع
أسس القانون الدولي، وإن كانت هذه الأسس تخص أحكام أو قانون الحرب في
أكثرها، وقد وجد الإسلام منذ نزوله أعداء مناوئين، فحارب من حاربه وسالم من
سالمه، ووضع الحدود والقواعد لحربه وسلمه وما يعرض له فيهما من المسائل
الكثيرة التي تتعلق بالمحاربين والمسالمين وأشباه ذلك، مما أحله الفقه الإسلامي
أسنى مكان، حتى إنه ليمكن أن يقال: إنه عني بما تقدم من القواعد واتسع لها
صدره أكثر من غيرها من الأحكام السياسية؛ لأنها نشأت مع الإسلام ونمت بنموه،
وكانت نتيجة لازمة للجهاد والفتوحات الإسلامية العظيمة [4] .
وهذا يدعونا لتعريف علم (السير والمغازي) وموضوعه ونشأته، لنتعرف من
خلاله على علم العلاقات الدولية والقانون الدولي الإسلامي بوضوح ... وموضوع
السيرة والمغازي هو: عرض حياة الرسول، بذكر الأخبار التي تروى عنه
بالروايات المسنَدَة مرتبة على السنين، بحسب وقوع الحوادث التي تشير إليها
الأحاديث والأخبار [5] . فهي إذن: تبحث في حياة الرسول منذ إرهاصات مولده
حتى انتقاله إلى الرفيق الأعلى، وتبحث في حياة صحابته الذين جاهدوا معه،
وصدقوا ما عاهدوا الله عليه، وفي تاريخ انتشار الإسلام الذي ابتدأ بنزول الوحي
على النبي إلى أن دانت الجزيرة العربية به، ودخل الناس في دين الله أفواجاً [6] .
ولئن استعملت كلمة (السيرة) وعرفت قبل أن يجعلها ابن هشام عَلَماً على كتابه،
الذي اختصر فيه سيرة ابن إسحاق كما نجدها في بعض الكتابات التاريخية، فإنها
بعد نشأة التدوين للعلوم الإسلامية واستقلالها بالتأليف أصبحت (إذا جاء لفظها مفرداً
معرفاً قصد به تخصيصاً: (السيرة النبوية) ، أي: تاريخ حياة الرسول من مولده
إلى وفاته مع ذكر آبائه وأهل بيته وصحابته، فضلاً عن ذكر خصاله وأحواله
وعاداته، ثم الأحداث المرتبطة بالدعوة، كالوحي والهجرة والغزوات والوفود) [7] ، وإن كان بعض العلماء يرون أن مصطلح (السيرة) في عرف الشرع متى أطلق
يراد به طريقة رسول الله في مغازيه على الخصوص.
وأما كلمة (المغازي) ، فإنها كانت تعني من حيث وضعها اللغوي: (الحروب
والغزوات) ، ثم تخصص معناها فصارات تعني الحروب التي اشترك فيها الرسول
وصحابته.. ولكن هذا الاسم تدرج في الزمن فاتسع معناه وشمل تاريخ حياة النبي.
ونعلم مما تقدم أن اللفظتين (السيرة) و (المغازي) مستعملتان بمعنى واحد، لا يُفرق
بينهما؛ فقد ذكر الحافظ ابن كثير (سيرة ابن إسحاق) وقال: (قال ابن إسحاق في
المغازي) [8] .
بقي أن نقول كلمة عن منهج هؤلاء المؤرخين والمحدثين في كتبهم عن
(السير) : وهو أنه يتكون من أخبار دقيقة مضبوطة متفرعة من علم الحديث،
ولذلك نالها ما ناله من نقد وتمحيص، وكانت هذه السيرة تتألف من القصص
الصحيحة والخيالية التي أحاطت بشخص الرسول؛ بسبب إجلال المسلمين له،
وأخذ المؤرخون يجمعون هذه القصص ويركبونها ويربطون بينها، مستعينين
بالآيات القرآنية الكريمة، إلا أن منهج المحدثين الدقيق في الرواية كان له الغلبة
على منهج المؤرخين، بما له من صبغة علمية دقيقة، وكان غالباً في المدينة أكثر
منها في أي موطن آخر؛ لارتباط المؤرخين فيها بالأحاديث الصحيحة أكثر من
المؤرخين الآخرين، ففي المدينة ولد منهج تاريخ (السير والمغازي) المتفرع من
الحديث والمتأثر به في بادئ الأمر، حيث ظهر الإسناد عند أول كاتبين فيه، وهما: (أبان بن عثمان) و (عروة بن الزبير) ، وإن لم يصر ضربة لازب، وأخذت
السير والمغازي تتطور سريعاً، فنجد الزهري يخطو بالتاريخ خطوة إلى الأمام، إذ
يحاول أن يربط بين الأحاديث ... ويتوّج هذا التطور بمحمد بن إسحاق الذي يمثل
تطور الكتابة في السير، فتتمثل في (سيرته) كل التيارات التاريخية الموجودة في
عصره [9] .
وقد عرض العلماء والكتاب المعاصرون لتعريف علم السير، فقال الشيخ
محمد أبو زهرة: (يراد بالسير: أحكام الجهاد والحرب، وما يجوز فيها وما لا
يجوز، وأحكام الصلح والموادعات، وأحكام الأمان وممن يجوز، ثم أحكام الغنائم
والفدية والاسترقاق، وغير ذلك مما يكون في الحروب وأعقابها ... ) [10] ،
ويقول أستاذنا (د. مصطفى كمال وصفي) : (ويسمى العلم الذي يبحث في علاقات
المسلمين بالأمم الأخرى باسم: (علم السير) ، أي: سيرة المسلمين في غيرهم من
الأمم من حربيين ومعاهدين ومستأمنين وأهل ذمة) [11] ، ثم يوازن بينه وبين
القانون الدولي العام، فيقول: (وهو يختلف في موضوعه عن القانون الدولي العام
الحديث في أن الأصل فيه: أنه يبحث في التزام المسلمين نحو غير المسلمين، ولو كانوا أفراداً يسكنون دار الإسلام، فهو ليس مخصصاً لبحث العلاقات الدولية فقط) [12] .
ونخلص إلى تعريف علم السير، بأنه: (العلم الذي يبحث في تنظيم العلاقة
بين المسلمين وغير المسلمين في حال السلم والحرب) .
القانون الدولي الإسلامي:
لم يستخدم فقهاء الشريعة مصطلح (القانون الدولي) ؛ لأنه من المصطلحات
الحديثة، وقد استخدم علماء الإسلام كلمة (القانون) بصيغة المفرد عنواناً على
مؤلفات في فنون مختلفة كاللغة والتوحيد والفقه منذ قرون، فكان هذا مؤشراً على
جواز ذلك، وأنه لا محذور فيه ما لم يتعد التسمية إلى التأثر بمضمون أجنبي عن
الإسلام، ومن الأمثلة على ذلك: كتاب (قوانين الوزارة) للماوردي، في السياسة
الشرعية، و (قانون التأويل) للقاضي أبي بكر بن العربي، وهو يتناول القواعد
المنهجية لطلاب العلوم الشرعية [13] .
وفي العصر الحديث درج كثير من الكتاب والمؤلفين في الفقه الإسلامي على
استخدام كلمة القانون في فروع كثيرة من الفقه، مثل: (قانون الأحوال الشخصية)
و (القانون الجنائي) و (القانون الدستوري) و (القانون الإداري) و (القانون الدولي)
مضافة إلى الإسلام أو الشريعة، ولعل ذلك كان نتيجة الدراسة المقارنة بين الشريعة
والقانون، ورغبة في تقريب أحكام الفقه الإسلامي إلى الدارسين غير المتخصصين
من دراسي القانون الوضعي، ولأسباب أخرى غير ذلك.
ولذلك حاول بعض الباحثين والكتاب تعريف القانون الدولي الإسلامي، ومن
هذه التعريفات:
عرفه د. محمد حميد الله الحيدرآبادي بأنه: (ذلك القسم من قواعد القانون
والعرف في الدولة، ومن الالتزامات التي تضمنتها المعاهدات التي ترعاها الدولة
الإسلامية القائمة فعلاً، أو قانوناً في تعاملها مع الدول الأخرى القائمة فعلاً، أو
قانوناً) [14] ، بينما لا يعتقد أستاذنا د. جعفر عبد السلام أن وضع تعريف للقانون الدولي في الشريعة الإسلامية من المسائل الدقيقة، خاصة وأن المحاولات التي بذلت للقيام بهذه المهمة حديثاً لم تتفق على هذا المدلول، ويعتقد أن الأفضل في مجال دراسة الشريعة: الإبقاء على المصطلحات الأساسية لها، وعدم تعريف المصطلحات الأجنبية وفقاً لأحكام الشريعة حتى تظل المقارنة في إطارها الصحيح [15] .
إن اهتمام فقهاء الإسلام بهذا الجانب من الفقه جعلهم يفردونه بالتأليف؛ تمهيداً
لقواعده، وبسطاً لأحكامه، وبياناً لآثاره؛ ولذلك سنُلمع هنا إلى التطور التاريخي
لتدوين (علم السير) عند الفقهاء، مع أثارة من منهجهم الذي يقوم على سرد الوقائع
والحوادث ضمن ما اتخذوه من منهج علمي دقيق في الرواية يقوم على الإسناد.
فقد كان الفقهاء المتقدمون من الصدر الأول يتناولون موضوع السير إما في
(باب الجهاد) أو في أبواب أخرى: كالمغازي، والغنائم، والردة، وعهد الأمان،
والجزية، وتفاوتت عنايتهم واهتمامهم بهذا الجانب، تأليفاً، وتدريساً، وكان من
أوائل الفقهاء الذين أولوا هذا الجانب عناية: الإمام الشعبي، والأوزاعي، ... والثوري، والفزاري، إلا أن أبا حنيفة وتلاميذه كان لهم القدح المعلى في ذلك.
وأول من صُنف في (السير) واتخذ هذا المصطلح للدلالة على ما نسميه اليوم
القانون الدولي الإسلامي هو: الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت، وهذا ما يميل إليه
الباحثون في هذا العلم، فقد قال أبو الوفا الأفغاني: (إن من أقدم ما صنف في السير (كتاب السير) للإمام أبي حنيفة النعمان، أملاه على أصحابه: أبي يوسف، وزفر، وأسد بن عمرو، والحسن بن زياد اللؤلؤي، وحفص بن غياث النخعي، ومحمد
بن الحسن الشيباني، وعافية بن يزيد، وحماد ابنه.. وأضرابهم من الأئمة الكبار،
فرووه عنه، وزادوا فيه، ورتبوه، وهذبوه، حتى نسب إليهم، نحو كتاب (السير)
للحسن بن زياد، و (السير الصغير) للإمام محمد بن الحسن) [16] .
وأما الذي كان له عناية خاصة بعلم السير، وأفرده بالتأليف، واستقصى
أحكامه وما يتعلق به، فهو الإمام محمد بن الحسن الشيباني؛ يقول د. محمد حميد
الله: (لعل اتخاذ هذا المصطلح (السير) للدلالة على القانون الدولي الإسلامي كان
في القرن الثاني الهجري، فقد عُرف عن أبي حنيفة أنه أول من استعمل مصطلح
(سيرة) لتمييز مجموعة من دروسه التي كان يلقيها عن قوانين الإسلام في الحرب
والسلم، وقد نشرت هذه الدروس منقحة على أيدي عدد من تلاميذه، وصل إلينا
منها بصورة من الصور كتابا (السير الصغير) و (السير الكبير) للشيباني، وقد نقد
فقيهَ العراق أبا حنيفة فقيهٌ معاصر له، هو إمام الشام الأوزاعي، ولم يصلنا ماكتبه
الأوزاعي، ولكن وصلنا ما نشره ردّاً عليه تلميذ أبي حنيفة الشهير (أبو يوسف)
باسم (الرد على سير الأوزاعي) ، ويشير الشافعي كذلك إلى سير الأوزاعي في
كتاب (الأم) ، كما يشير إلى سير الواقدي، ومن ثم: يبدو أن الكلمة قد صارت
مصطلحاً فنيًّا يشيع استعماله بين الفقهاء في مختلف العصور) [17] .
وبعد هذه الإلمامة في علم السير نلاحظ أن هذه النشأة كانت في القرن الثاني
الهجري، ثم اتسعت الكتابة فيما بعد وتنوعت، وأن فقهاء السنة كان لهم فضل
السبق في ذلك، ولكن بعض الباحثين يذكر كتاباً للإمام زيد بن علي بن الحسين بن
علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) وقد كان فقيهاً ومحدثاً وقد دون أحد تلاميذه
كتابين، هما: (مجموع الحديث) و (مجموع الفقه) ، ويسمى كلاهما: (المجموع
الكبير) ، وتلميذه هذا هو (أبو خالد الواسطي) ، ونجد في هذا (المجموع الكبير)
للإمام زيد ترتيباً لكتبه وأبوابه كترتيب كتب الفقه، ومنها كتاب (السير) ، وأول
باب فيه: (باب الغزو والسير) ، ثم تتابعت الأبواب في فضل الجهاد والشهادة،
وقسمة الغنائم، والعهد والذمة ...
وقد اختلف العلماء حوله في أمرين: أولهما: قبول راوي المجموع، حيث
جرحه علماء السنة واتهموه بالوضع ووثقه علماء الزيدية وقبلوا روايته واعتمدوها، ... وثانيهما: كيفية تدوين المجموع؛ هل دونه الإمام زيد (رضي الله عنه) بقلمه
ونقله عنه أبو خالد، أم أنه أملاه على تلميذه، أم روى عنه تلميذه (مجموع
الأحاديث) و (مجموع الفقه) ثم دونهما ورتبهما؟ ، وانتهى الشيخ أبو زهرة بعد
مناقشة ما قيل في هاتين المسألتين إلى أن العلماء تلقوا (المجموع) في كل الأجيال
بالقبول.
ولكن الدراسة المتأنية للمجموع تصل إلى نتيجة مخالفة لهذا القول، تجعلنا لا
نطمئن إلى نسبة هذا الكتاب للإمام زيد (رضي الله عنه) ، فإذا رجعنا إلى أقوال
جهابذة علماء الجرح والتعديل من أهل السنة: فإننا لن نرتضي قبول رواية (أبي
خالد الواسطي) الذي انفرد برواية (المجموع) عن الإمام زيد؛ لأنه كذّاب وضاع،
كما أنه تفرد بروايته عن أبي خالد: إبراهيم ابن الزبرقان، هذا فضلاً عن عدم ذكر
رجل كابن النديم هذا الكتاب في (فهرسته) [18] مع عنايته الشديدة بذكر الفقهاء من
الشيعة بصفة عامة [*] .
... وللحديث بقية.