المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
مجله البحوث الاسلاميه
(صفحة 9497)
يتصدق بنصف دينار كفارة لذلك وعليها أيضا نصف دينار إن طاوعته، وإلا فلا شيء عليها.