فتوى برقم 3111 وتاريخ 21/ 7 / 1400 هـ

امرأة بها العادة الشهرية وطلب منها زوجها الجماع عن طريق الغصب

السؤال الأول: امرأة بها العادة الشهرية وطلب منها زوجها الجماع عن طريق الغصب فما حكم ذلك؟ مبينا ما عليه أي الزوج وما عليها وهل يختلف الحكم عن طريق الرضا إذا كانت الزوجة راضية.

الجواب: يحرم على الزوج جماع زوجته الحائض، وله أن يستمتع بما شاء من جسدها سوى الجماع بعد أن تلبس إزارا فإن جامعها في فرجها فعليه أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015