السؤال الثالث: يقول: ما حكم الصورة إجمالا؟ أي للضرورة وغير الضرورة.
الجواب: تصوير ذوات الأرواح حرام سواء كان فوتوغرافيا أو نقشا بيد أو آلة ونحو ذلك واقتناء الصور حرام وإذا اضطر الإنسان إلى شيء من ذلك بدون محض اختياره كأن تطلب منه صورة لجواز سفر أو لمنحه التابعية ونحوه جاز له ذلك مع كراهة قلبه للتصوير.
السؤال الرابع: يقول: إنني طالب بالمدينة وأردت العمرة فلم أجد سيارة إلى مكة مباشرة وإنما ذهبت إلى جدة أولا فأحرمت في جدة فما يجب علي؟ وهل يصح أن أحرم من جدة؟
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك أردت العمرة وأنت في المدينة وذهبت إلى جدة وأحرمت منها فقد أخطأت بتجاوزك لميقات أهل المدينة بدون إحرام وعليك أن تستغفر الله وألا تعود لمثلها وتجبر نقص إحرامك بتجاوزك الميقات بدون إحرام بذبح رأس من الغنم يجزئ في الأضحية في أي وقت في مكة المكرمة يوزع على فقراء الحرم ولا تأكل منه شيئا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز