فتوى برقم 4039 وتاريخ 23/ 10 / 1401هـ
السؤال: يوجد في بعض الأماكن مسابح خاصة بالنساء وكذلك للرجال وكلاهما منفصل عن الآخر وحيث إن المرأة في هذه الحالة لا تخلو من أن ترتدي بعض الملابس القصيرة والتي لا تستر إلا العورة ((السوءتين)) وهي مع عدد من النساء على هذا الحال حيث ترى من زميلاتها ما يرين منها، فما الحكم الشرعي في نظر المرأة إلى المرأة في هذه الحال وكذلك ما الحكم الشرعي بالنسبة للرجال؟
الجواب: الواجب على المرأة أن تستر ما بين السرة والركبة ويكون الساتر صفيقا لا شفافا واسعا لا ضيقا يصف حجم العورة وهذا إذا كانت بين النساء كما ذكر في السؤال وهكذا يجب على الرجل مع الرجال أن يستر ما بين السرة والركبة هذا هو الذي دلت عليه الأدلة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز