التي من القرآن وأسماء الله وصفاته ورخص في ذلك، كعبد الله بن عمرو بن العاص، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية أخرى عنه وحملوا حديث المنع على التمائم التي فيها شرك، والقول الأول أقوى حجة وأحفظ للعقيدة، لما فيه من حماية حمى التوحيد والاحيتاط له، وما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إنما هو في تحفيظ أولاده القرآن وكتابته في الألواح، وتعليق هذه الألواح في رقاب الأولاد لا يقصد أن تكون تميمة يستدفع بها الضرر أو يجلب بها النفع وإنما علقها ليحفظوها، وأما إزالة هذه الكتابة بالماء ونحوه ورش البدن أو غسله بهذا الماء فلم يصح في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكتب كلمات من القرآن والذكر، ويأمر بأن تسقى من به داء، ولكنه لم يصح ذلك عنه، وروى الإمام مالك في الموطأ «أن عامر بن ربيعة رأى سهل بن حنيف يغتسل، فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة، فلبط سهل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله، هل لك في سهل بن حنيف، والله ما يرفع رأسه، فقال: هل تتهمون له أحدا، قالوا: نتهم عامر بن ربيعة. فتغيظ عليه، وقال: علام يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت، اغتسل له. فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه، فراح سهل مع الناس ليس به بأس (?)». وفي رواية: «إن العين حق فتوضأ له (?)» فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس. وقد روى هذه القصة أيضا الإمام أحمد والطبراني، فمن أجل هذا توسع بعض العلماء فأجازوا كتابة القرآن والذكر، ومحوه ورش المريض أو غسله به إما قياسا على ما ورد في قصة سهل بن حنيف وإما عملا بما نقل عن ابن عباس من الأثر في ذلك، وإن كان الأثر ضعيفا، وقد ذكر جواز ذلك ابن تيمية في الجزء الثاني من مجموع الفتاوى وقال: نص أحمد وغيره على جوازه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015