ولما فيه من الضرر بالصحة وتلف المال، وقد جاءت الشريعة بوجوب حفظ الأبدان وحفظ الأموال وجعل العلماء قديما وحديثا حفظهما من الضروريات الخمس التي لا بد منها في حفظ كيان الأمة وقيام أمرها على وجه ينتظم به شأنها، وثبت في الحديث النهي عن إضاعة المال، ولا شك أن إنفاقه في شراء الدخان إنفاق فيما لا جدوى فيه، بل إنفاق له فيما فيه مضرة لشاربه وللمجتمع، فكان من إضاعة المال. والله الموفق.
السؤال الرابع: ما حكم كتابة آية من القرآن وتعليقها على العضد مثلا، أو محو هذه الكتابة بالماء ونحوه ورش البدن أو غسله بهذا الماء هل هو شرك أو لا، وهل يجوز أو لا؟
الجواب: كتابة آية من القرآن وتعليقها أو تعليق القرآن كله على العضد ونحوه، تحصينا من ضر يخشى منه أو رغبة في كشف ضر نزل، من المسائل التي اختلف السلف في حكمها، فمنهم من منع ذلك، وجعله من التمائم المنهي عن تعليقها، لدخوله في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك (?)» رواه أحمد وأبو داود، وقالوا: لا مخصص يخرج تعليق التميمة إذا كانت من القرآن، وقالوا أيضا: إن تعليق تميمة من القرآن يفضي إلى تعليق ما ليس من القرآن، فمنع تعليقه سدا لذريعة تعليق ما ليس منه، وقالوا ثالثا: إنه يغلب امتهان ما يعلق على الإنسان، بأنه يحمله حين قضاء حاجته واستنجائه وجماعه ونحو ذلك، ومن قال هذا القول عبد الله بن مسعود وتلاميذه وأحمد بن حنبل في رواية عنه اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون، ومن العلماء من أجاز تعليق التمائم