موضوع العدد
حكم دخول الكافر المساجد والاستعانة به في عمارتها
إعداد: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. .
فبناء على البرقية الخطية العاجلة رقم 5334/ 4 / 2 وتأريخ 29/ 6 / 1400هـ الواردة من وكيل وزارة الأشغال العامة بالنيابة والتي يطلب فيها موافاته إن كان هناك ما يمنع من الناحية الشرعية أن يقوم غير المسلمين بالاشتراك في تنفيذ مشاريع المساجد والإشراف عليها وبناء على موافقة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على عرض الموضوع على هيئة كبار العلماء في الدورة السادسة عشرة لما له من صفة العموم وذلك من اختصاص الهيئة.
ونظرا إلى الرغبة في اطلاع مجلس الهيئة على ما ذكره أهل العلم من حكم دخول الكافر المساجد والاستعانة به في عمارتها إلخ. .
جمعت اللجنة ما تيسر من النقول عن الجصاص ومحمد بن الحسن الشيباني والقرطبي وابن كثير وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والبرسوي ومحمد رشيد رضا وابن حزم والشوكاني وفي هذه النقول مذاهب الفقهاء وخاصة الأئمة الأربعة وأدلتهم وفيما يلي ذكر النقول مرتبة على حسب ترتيب الناقلين لها. . . وبالله التوفيق.
قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} (?).