يعلم العادة الموافقة للسنة. فالأصلح أن يقام له؛ لأن ذلك إصلاح (?) لذات البين، وإزالة للتباغض (?) والشحناء. وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة فليس في ترك ذلك إيذاء له، وليس هذا القيام [هو القيام] (?) المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: «من سره أن يتمثل له الرجال قياما، فليتبوأ مقعده من النار (?)» فإن ذلك أن يقوموا [له] (?) وهو قاعد ليس هو: أن يقوموا لمجيئه إذا جاء؛ ولهذا فرقوا [بين] (?) أن يقال: قمت إليه، وقمت له والقائم للقادم، ساواه في القيام، بخلاف القيام (?) للقاعد. وقد ثبت في صحيح مسلم: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قاعدا في مرضه، [و] صلوا قياما. أمرهم بالقعود، وقال: لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا (?)»، فقد (?) نهاهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد؛ لئلا يشبهوا الأعاجم (?)، الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود. وجماع ذلك [كله] (?) [أن] (?)