فالتواتر اللفظي: ما اتفق الرواة على لفظه، ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار (?)».

التواتر المعنوي: ما اختلفت روايته في اللفظ من جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب مع وجود معنى كلي متفق عليه في روايته، ومثاله: رفع اليدين في الدعاء " (?).

وأما خبر الآحاد الصحيح: فهو ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. وأمثلته كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (?)».

وأما الحديث المشهور فهو اصطلاح خاص بالحنفية وهو ما كان خبر آحاد في عصر الصحابة، ثم تواتر في عصر التابعين وتابعي التابعين، والحديث المشهور عند الحنفية كالمتواتر في القوة، يجوز أن ينسخ القرآن ويقيد مطلقه، ويخصص عمومه (إذا اقترن مع الآية).

ومن أمثلة الحديث المشهور:

أ - قوله صلى الله عليه وسلم «لا وصية لوارث (?)».

ب - قوله صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (?)». والمشهور الذي سبق ذكره والتمثيل له هو المشهور عند الأصوليين من الحنفية، وهو يختلف عن المشهور عند المحدثين وعن المشهور عند النحاة، وعند العامة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015