وحديث آية المنافق - قال: والدلالة للوجوب منها قوية فكيف حملوه على كراهة التنزيه مع الوعيد الشديد، وينظر هل يمكن أن يقال يحرم الإخلاف ولا يجب الوفاء؟ أي يأثم بالإخلاف وإن كان لا يلزم بوفاء ذلك (?).
وقال محمد بن مفلح: ولا يلزم الوفاء بالوعد، نص عليه (وهـ ش) لأنه يحرم بلا استثناء لقوله تعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا} (?) {إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} (?).
ولأنه في معنى الهبة قبل القبض. وذكر شيخنا وجها: يلزم، واختاره، ويتوجه أنه رواية من تأجيل العارية والصلح عن عوض المتلف بمؤجل. ولما قيل للإمام أحمد: بم يعرف الكذابون؟ قال بخلف المواعيد، وهذا متجه، وقاله من الفقهاء ابن شبرمة، وقال ابن العربي المالكي: أجل من قاله عمر بن عبد العزيز لقوله: {كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ} (?) ولخبر «آية المنافق ثلاث. إذا وعد أخلف (?)» وحملا على وعد واجب. وبإسناد حسن «العدة عطية» وبإسناد ضعيف «العدة دين» أبو مسعود الدمشقي والبرقاني أن مسلما روى «ولا يعد الرجل صبيه ثم يخلفه (?)». ورواه ابن ماجه من حديث ابن مسعود بإسناد حسن «ثم لا يفي له فإن الكذب يهدي إلى الفجور (?)». وفيه «والسعيد من وعظ بغيره (?)». وفيه عبيد بن ميمون المدني روى عنه غير واحد، ووثقه ابن حبان وقال أبو حاتم مجهول، وعن ابن مسعود مرفوعا «لا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده، ثم تخلفه (?)». رواه الترمذي وغيره.