لأن المقرر في الأصول عند جماهير الأصوليين هو القول بحصول العلم بخبر الواحد إذا حفته القرائن.
واستخدم هو نفسه هذه القاعدة في شرح مسلم (?).
وإنما النزاع في إفادة خبر الواحد الظن أو العلم إذا تجرد عن القرائن.
قال الشوكاني: إن الخلاف في إفادة خبر الآحاد الظن أو العلم مقيد بما إذا كان خبر الواحد لم ينضم إليه ما يقويه، وأما إذا انضم إليه ما يقويه، أو كان مشهورا، أو مستفيضا، فلا يجري فيه الخلاف المذكور. (?).
والمقرر في الأصول هو هذا. فعجبا للشيخ كيف يدعي بهذا الإطلاق المرجوح في الأصول في موضع النقد والرد، ويعزوه إلى الأكثرين والمحققين من الأصوليين.
رابعا: قوله: "تلقي الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل بما فيها". أيضا غير صحيح من وجهين:
الأول: أن التلقي لم يقع أصلا على وجوب العمل بكل ما في هذين الكتابين ولم يصرح به أحد قبله ولا بعده من العلماء، والشيخ النووي إن كان يعتقد بذلك فهو تساهل منه فاحش، لأن فيهما ما هو