(9) قول سراج الدين البلقيني (ت 805 هـ).
قال: وما قاله النووي وابن عبد السلام ومن تبعهما ممنوع، فقد نقل بعض الحفاظ المتأخرين عن جماعة من الشافعية كالإسفراييني أبي إسحاق، وأبي حامد، والقاضي أبي الطيب، وتلميذه أبي إسحاق الشيرازي، والسرخسي من الحنفية والقاضي عبد الوهاب من المالكية، وجماعة من الحنابلة كأبي يعلى، وأبي الخطاب، وابن حامد، وابن الزاغوني، وأكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم، منهم ابن فورك، وأهل الحديث قاطبة، ومذهب السلف عامة، أنهم يقطعون بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول (?).
(10) قول العلامة أبي الفيض الفارسي الحنفي (ت 837).
قال: ما روياه أو واحد فهو مقطوع بصحته، أي يفيد العلم القطعي نظرا لا ضرورة.
وقيل: لا يفيد إلا الظن. وعليه الأكثرون (?).
(11) قول الحافظ أبي نصر الوائلي السجزي:
قال: أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهم على أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد صح عنه، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- قاله. لا شك في أنه لا يحنث، والمرأة بحالها في حبالته.