قال الإمام ابن القيم في الجزء الثالث من إعلام الموقعين عن رب العالمين ص 291 - 293 طبعة مكتبة الكليات الأزهرية قال في بيان مفاسد الإجارة الطويلة للوقف كم ملك من الوقوف بهذه الطرق وخرج عن الوقفية بطول المدة واستيلاء المستأجر فيها على الوقف هو وذريته وورثته سنينا بعد سنين.
وكم فات البطون اللواحق من منفعة الوقف بالإيجار الطويل. وكم أوجر الوقف بدون إجارة مثله لطول المدة وقبض الأجرة. وكم زادت أجرة الأرض والعقار أضعاف أضعاف ما كانت ولم يتمكن الموقوف عليه من استيفائها ثم قال الإمام ابن القيم وبالجملة فمفاسد هذه الإجارة تفوت العد. ا. هـ.
وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في ج3 من كتابه (إعلام الموقعين عن رب العالمين) ص 291 - 293 طبعة مكتبة الكليات الأزهرية: من الحيل الباطلة تحيلهم على إيجار الوقف مائة سنة مثلا وقد شرط الواقف أن لا يؤجر أكثر من سنتين أو ثلاثا فيؤجر المدة الطويلة في عقود متفرقة في مجلس واحد، وهذه الحيلة باطلة قطعا فإنه إنما قصد بذلك دفع المفاسد المترتبة على طول مدة الإجارة فإنها مفاسد كثيرة جدا. وكم قد ملك من الوقوف بهذه الطرق وخرج عن الوقفية بطول المدة واستيلاء المستأجر فيها على الوقف هو وذريته وورثته سنينا بعد سنين وكم فات البطون اللواحق من منفعة الوقف بالإيجار الطويل وكم أوجر الوقف بدون إجارة مثله لطول المدة وقبض الأجرة. وكم زادت أجرة الأرض أو العقار أضعاف ما كانت ولم يتمكن الموقوف عليه من استيفائها. وبالجملة فمفاسد هذه الإجارة تفوت العد، والواقف إنما قصد دفعها وخشي منها بالإجارة الطويلة، فصرح بأنه لا يؤجر أكثر من تلك المدة التي شرطها،