يستأجر لكان له أن يخرج إذا شاء، ولكان غاصبا لا تجب عليه الأجرة المسماة؛ بل أجرة المثل لما انتفع به في أحد قولي العلماء. وعلى قول من يضمن منافع الغصب لا يجب عليه شيء.
وغاية ما يقال: أنه قبضها بإجارة فاسدة، ولو كان كذلك لكان له أن يخرج إذا شاء؛ بل كان يجب عليه أن يرد العين على المؤجر، كالمقبوض بالعقد الفاسد؛ بل يجب عليه المسمى، أو أجرة المثل، في أحد قولي العلماء. وفي الآخر يجب أقل الأمرين من المسمى أو أجرة المثل. فلا يجوز قبول الزيادة، لا في وقف، أو مال يتيم، وغيرهما. إلا حيث لا تكون الإجارة لازمة، وذلك حيث يكون المستأجر متمكنا من الخروج، ورد العقار إليهم إذا شاء، وهو الذي يسميه العامة الإخلاء، والإغلاق.
فإذا كان متمكنا من الإخلاء والإغلاق، كان المؤجر أيضا متمكنا من أن يخرجه، ويؤجره لغيره، وإن لم يقع عليه زيادة، ويجب أن يعمل ما يراه من المصلحة.
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
عن إجارة الوقف. . هل تجوز سنين؟ وكل سنة بذاتها؟ وإذا قطع المستأجر من الوقف أشجارا هل تلزمه القيمة؟ أم لا؟ وإذا شرى الوقف بدون القيمة ما يجب عليه؟
فأجاب: إن كان الوقف على جهة عامة جازت إجارته بحسب المصلحة ولا يتوقف ذلك بعدد عند أكثر العلماء.
وما قطعه المستأجر فعليه ضمانه ولا يجوز للموقوف عليه بيع الوقف بل عليه رد الثمن على المشتري والوقف على حاله (?).