بأجرة مثل تلك السنة فهل يصح كما تقتضيه عبارة الأنوار ووفاقا لابن الأستاذ أم لا يصح إلا العقد الأول كما نقله الكمال بن أبي شريف بأن قال لو شرط أن لا يؤجر أكثر من ثلاث سنين مثلا فآجره الناظر ست سنين في عقدين الثاني قبل انقضاء الأول والمدة متصلة أفتى ابن الصلاح بأنه لا يصح العقد الثاني وإن قلنا بالأصح أنه تصح إجارة المدة المستقبلة للمستأجر اتباعا لشرط الواقف وخالفه ابن الأستاذ وقال ينبغي الصحة وظاهر إطلاق عبارة الأنوار الجزم بذلك ثم ساق عبارته ثم قال وما أفتى به ابن الصلاح متجه جدا ثم قال: لأنا إنما صححنا العقد المستأنف مع أن المذهب أنه لا يجوز إجارة مدة مستقبلة لأن المدتين المتصلتين في العقدين في معنى المدة الواحدة في العقد الواحد. وهذا بعينه يقتضي في هذه الصورة البطلان فإنه يجعل ذلك بمثابة ما إذا عقد على المدتين في عقد واحد. ا. هـ. كلامه فأجاب بأن ما أفتى به ابن الصلاح وافقه عليه جماعة من المتأخرين) ا. هـ.

وفي باب الإجارة من فتاوى ابن حجر الهيتمي الفقهية الكبرى، ج 3، ص 144، ما نصه (وسئل في مسألة الإجارة المدرجة التي صورتها آجرتك هذه الأرض مائة سنة بمائة محلق كل سنة بمحلق عقودا مختلفة يتلو بعضها بعضا هل تصح هذه الإجارة أم لا؟ فإذا قلتم بصحتها فهل يجري ذلك في المملوك والموقوف أم في المملوك فقط أم لا يصح في كل منهما وما يكون إذا حكم حاكم بصحة ذلك؟ فإذا قلتم بصحتها في المملوك والموقوف وكان من شرط الواقف أن لا يؤجر أكثر من سنتين فهل تصح الإجارة بهذا العقد هذه المدة أم على شرط الواقف ولا يصح التدريج؟ وإذا قلتم بصحتها في العقود المختلفة وإن زادت على شرط الواقف فهل تنفسخ الإجارة بموت البطن الأول كان الوقف وقف ترتيب أم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015