فيما زاد على العقد الأول نظرا للمعنى كما أفتى به ابن الصلاح وأفتى غيره بالصحة نظرا للفظ تبعا لشيخ الإسلام زكريا وقال وهو أفقه لكن المعتمد الأول الذي أفتى به ابن الصلاح. وإذا قلتم بالجواز تبعا لشيخ الإسلام زكريا سواء كان الوقف عامرا أم خرابا أوضحوا لنا ذلك فأجاب بقوله الذي أفتى به ابن الصلاح من الامتناع نظر فيه إلى المعنى فإنه علله بأن المدتين المتصلتين في العقد في معنى العقد الواحد فيخالف شرط الواقف قال صاحب الإسعاد في بعض نسخه وما أفتى به متجه جدا. ا. هـ. وإنما يتم اتجاهه عند النظر للمعنى كما قررته لكن من تأمل كلامهم وتفاريعهم على أنهم في الغالب يرجحون ما كان أقرب إلى لفظ الواقف مما هو أقرب إلى غرضه دون لفظه ولهذا يظهر ترجيح الجراز ومن ثم جرى عليه ابن الأستاذ وجزم به صاحب الأنوار وتبعهما شيخنا شيخ الإسلام زكريا سقى الله عهده وغيره فاندفع قول من قال المعتمد ما أفتى به ابن الصلاح ووجه اندفاعه ما قررته من أن الجواز أقرب إلى كلام الأئمة ولذلك اعتمده المحققون وخالفوا ابن الصلاح ولم يبالوا بذلك ولا يجوز للحاكم نقض حكم غيره بالجواز لأنه المعتمد كما علمت. ومحل الخلاف حيث لم يشترط الواقف أن لا يدخل عقد على عقد وإلا بطل العقد الثاني وما بعده اتفاقا لاستلزام القول بصحته مخالفة تصريح الواقف بامتناعه من غير ضرورة داعية لذلك إذ الغرض أن الوقف محاصر والله أعلم ا. هـ.
وفي فتاوى العلامة شمس الدين محمد بن شهاب الدين أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي، ج 3، بهامش فتاوى ابن حجر الهيتمي، ج 3، ص 87 - 88 ما نصه (سئل أي الرملي - عما لو شرط الواقف أن لا يؤجر أكثر من سنة فأجره عشر سنين في عشرة عقود كل عقد بسنة