توضيح وجهة نظر الفريق الثاني: الذي يظهر أن إطلاق البدعة على ما يذم شرعا هو الإطلاق المفضل بل الأصوب؛ لأن شأن البدع هو الذم وليس ثمة بدعة يليق أن يقال عنها إنها بدعة مطلوبة أحيانا أو ممنوعة أحيانا أخرى، اللهم إلا ما اختاره العز بن عبد السلام بناء على توسعه في استعمال اللفظ وهو استعمال سيتضح أنه مرجوح؛ إذ البدعة أمر ممنوع في الشرع وإذا قلنا البدعة فإنما نعني بها ما عناه العلماء بها من أنها ما أحدث بعد عهد التشريع مما لا أصل له في الشرع.
والنصوص التي وردت في البدع تفيد الذم مطلقا ومن ذلك:
1 - قوله صلى الله عليه وسلم «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (?)» متفق عليه (?)، وقوله صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: «من عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (?)» رواه مسلم. ووجه الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الإحداث في الدين مردود، وهذا دليل على أن كل محدث من البدع مردود ومذموم. فلا بدعة واجبة ولا حسنة ولا مباحة على هذا.
2 - وقال عليه الصلاة والسلام: في حديث جابر: «وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة (?)» الحديث. رواه مسلم (?).
وقال عليه الصلاة والسلام من حديث العرباض بن سارية: «وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة (?)» رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح (?).