يلتفت إليه. وأجاز الفقهاء الكتب إليهم بالآية ونحوها للدعاء إلى الإسلام والوعظ " انتهى (?).
قال الأبي: "قوله: «مخافة أن يناله العدو (?)» (ع) ظن بعض الناس وصحح أن هذا التعليل من قول مالك أو ما بعده من قوله: «فإني لا آمن أن يناله العدو (?)»، وفي الآخر: «إني أخاف أن يناله العدو (?)» فلن يرده، فإنه ظاهر أنه من كلامه -صلى الله عليه وسلم- ومتصل به، واختلف في ذلك رواة الموطأ، فرواه ابن مهدي وابن وهب والأكثر متصلا بكلامه -صلى الله عليه وسلم- ورواه يحيى بن يحيى الأندلسي ويحيى بن بكير أنه من كلام مالك، وهذه الرواية تحمل على أن مالكا شك في رفع هذه الزيادة فجعلها -لتحريه- من كلامه وإلا فهي رواية الثقات " انتهى (?).
وجاء في موطأ مالك:
" حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو (?)»، فقال مالك: وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو ". انتهى.
وقال الباجي:
" قوله: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو (?)» يريد والله أعلم الصحف لما كان القرآن مكتوبا فيها سماها قرآنا، ولم يرد ما كان منه محفوظا في الصدر؛ لأنه لا خلاف أنه يجوز لحافظ القرآن الغزو، وإنما ذلك لأنه لا إهانة للقرآن في قتل الغازي، وإنما الإهانة للقرآن بالعبث بالمصحف والاستخفاف به، وقد روي مفسرا: «نهى أن يسافر بالمصحف (?)» رواه عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمرو «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو (?)».
فصل: والسفر اسم واقع على الغزو وغيره، قال ابن سحنون: قلت لسحنون: أجاز بعض العراقيين الغزو بالمصحف إلى أرض العدو في الجيش الكبير كالطائفة ونحوها، وأما السرية ونحوها فلا. قال سحنون: لا يجوز ذلك لنهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك عاما ولم يفصل، وقد يناله العدو من ناحية الغفلة. والدليل على صحة ما ذهب إليه